مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٨٨ - الذي استقرّ عليه المذهب هو الوجوب
ويطرحون الميّت خلفهم ويغتسل من مسّه»[١].
وفي العيون والعلل، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا ٧، قال: إنّما أُمر من يغسّل الميّت بالغسل لعلّة الطهارة ممّـا أصابه من نضح الميّت، لأنّ الميّت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته»[٢].
وعن محمّد بن سنان، عن الرضا ٧، قال: «وعلّة اغتسال من غسّل الميّت أو مسّه الطهارة، لما[٣] أصابه من نضح الميّت، لأنّ الميّت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته، فلذلك يتطهّر منه ويطهر»[٤].
وفي كتاب المسائل لعليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧، قال: سألته عن رجل مسّ ميّتاً، عليه الغسل؟ قال: «إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل، وإن كان برد فعليه الغسل إذا مسّه»[٥].
وفي فقه الرضا ٧، قال: «متى مسست ميّتاً قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليك، فإن مسست بعد ما برد فعليك الغسل، وإن مسست شيئاً من جسده أكله[٦] السبع فعليك الغسل، إن كان فيما مسست عظم، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسّه، وإن
[١]. الفقيه ١ : ٤٠٣ / ١١٩٩ ، باب أحكام الجماعة ، الحديث ١٠٨ ، وفيه : « فيعتّد » ، وسائل الشيعة ٣ : ٢٩١ ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب ١، الحديث ٩ .
[٢]. عيون أخبار الرضا٧ ٢ : ١١٤ ، الباب ٣٤ ، الحديث ١ ، علل الشرائع : ٢٦٨ ، الباب ١٨٢ ، الحديث ٩ ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة ٣ : ٢٩٢ ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب ١، الحديث ١١ .
[٣]. كذا في وسائل الشيعة ، وفي العلل : « أو مسّه لظاهر ما » .
[٤]. علل الشرائع : ٣٠٠ ، الباب ٢٣٨ ، الحديث ٣ ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة ٣ : ٢٩٢ ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب ١، الحديث ١٢ .
[٥]. مسائل عليّ بن جعفر : ١٩٨ ، الحديث ٤٢٦ ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة ٣ : ٢٩٣ ، كتاب الطهارة ، أبواب الغسل ، الباب ١، الحديث ١٨ .
[٦]. في المصدر : « من جسد أكيلة » .