مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٦٤ - وجوب الترتيب في مسح الرجلين
وأطلق الشيخ في الخلاف، وابن سعيد في الجامع وجوب تقديم اليمين على اليسار[١]، وزاد الشيخ وجوب الترتيب في الأعضاء كلّها، وحكى عليه إجماع الفرقة[٢].
ويدلّ على ذلك مضافاً إلى الأصل، والاستصحاب، والعمل المستمرّ، والإجماع المنقول: عموم قوله ٦: «إذا توضّأتم فابدأوا بميامنكم»[٣].
وقول أمير المؤمنين ٧ في ما رواه النجاشي عنه بإسناده في كتاب الرجال: «إذا توضّأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده»[٤].
وقول الصادق ٧ في صحيح الحلبي، أو حسنه: «أتبع وضوءك بعضه بعضاً»[٥].
وفي رواية الحكم بن حكيم: «أنّ الوضوء يُتبَع بعضُه بعضاً»[٦].
والمراد بهما الترتيب دون الموالاة، كما نصّ عليه غير واحد من الأصحاب[٧]، ودلّ عليه صدر الخبرين، وضعف القول بالمتابعة في تفسير الموالاة، كما ستعرفه[٨] له.
وخصوص ما رواه الكليني (رحمه الله) في الحسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم، بل
[١]. الخلاف ١ : ٩٥ ، المسألة ٤٢ ، الجامع للشرائع : ٣٦ .
[٢]. الخلاف ١ : ٩٦ ، المسألة ٤٢ .
[٣]. مكارم الأخلاق : ١٠٢ ، وفيه : « إذا لبستم وتوضّأتم »، وسائل الشيعة ٥ : ٧٤ ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام الملابس ، الباب ٤٣، الحديث ٤ .
[٤]. رجال النجاشى : ٦ ـ ٧ ، وسائل الشيعة ١ : ٤٤٩ ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب ٣٤، الحديث ٤ .
[٥]. الكافي ٣ : ٣٤ ، باب الشك في الوضوء ... ، الحديث ٤ ، وسائل الشيعة ١ : ٤٤٦ ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب ٣٣، الحديث ١ .
[٦]. الكافي ٣ : ٣٥ ، باب الشك
في الوضوء ... ، الحديث ٩ ، علل الشرائع : ٢٨٩ ،
الباب ٢١٤، الحديث ١ ،
وسائل الشيعة ١ :
٤٤٨، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب ٣٣،
الحديث ٦ .
[٧]. منهم : الشيخ البهائي في الحبل المتين ( المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين ) : ٢٢ ، والمجلسي في بحار الأنوار ٨٠ : ٢٦٥ ، أبواب الوضوء ، الباب ٣ ، والبحرانى في الحدائق الناضرة ٢ : ٣٥٢ ـ ٣٥٣ .
[٨]. لايوجد في المباحث الآتية بحث في الموالاة .