مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٩٧ - هل يجب غسل المسّ لما يجب له الوضوء؟
هل يجب غسل المسّ لما يجب له الوضوء؟
وأمّا وجوب غسل المسّ لهذه الغايات، فلما تقرّر من أنّ مسّ الميّت حدث ينتقض به الطهارة، فكان الغسل له شرطاً لكلّ ما يشترط بها، من صلاة وغيرها.
وقد ناقش في ذلك جملة من المتأخّرين[١]، واحتملوا
وجوب هذا الغسل تعبّداً، وإن لم يشترط به شيء من العبادات. وهو خلاف
الإجماع; فإنّ القائلين بوجوب غسل المسّـ وهم
المعظمـ اتّفقوا على أنّ المسّ حدث ناقض للطهارة، وعباراتهم
طافحة بذلك تصريحاً وتلويحاً. وقد وقع التصريح بذلك في المقنعة[٢]،
والنهاية[٣]،
والاقتصاد[٤]، والجمل والعقود[٥]، والكافي[٦]، والغنية[٧]،
والإشارة[٨]،
والوسيلة[٩]، والسرائر[١٠]، والمنتهى[١١]، والدروس[١٢]، والذكرى[١٣]،
[١]. منهم : السيّد في مدارك الأحكام ١ : ١٦ ، والمحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٥٣ ، والمحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد : ٥ ، السطر ٤٤ .
[٢]. المقنعة : ٣٨ .
[٣]. النهاية : ١٨ .
[٤]. الاقتصاد : ٣٨٠ .
[٥]. الجمل والعقود ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، للشيخ الطوسي ) : ١٦٠ .
[٦]. الكافي في الفقه : ١٢٦ .
[٧]. غنية النزوع : ٣٤ و ٤٠ .
[٨]. إشارة السبق : ٦٨ .
[٩]. الوسيلة : ٥٣ .
[١٠]. الكافي في الفقه : ١٢٦ .
[١١]. منتهى المطلب ١ : ١٨٣ .
[١٢]. الدروس الشرعيّة ١ : ١١٧ .
[١٣]. ذكرى الشيعة ١ : ٢١٧ .