مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٥١ - أدلّة القول بالوجوب
الجمعة، وغسل الإحرام، ويوم عرفة، ودخول مكّة، ودخول المدينة، وزيارة البيت، وثلاث ليال في شهر رمضان ليلة تسعة عشر وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين، ومتى ما نسي بعضها أو اضطرّ أو به علّة تمنعه من الغسل فلا إعادة»[١].
أدلّة القول بالوجوب:
حجّة القائلين بالوجوب الأخبار، كصحيحة هشام بن سالم، قال: أرسلنا إلى أبي عبد الله ٧ـ ونحن جماعة ونحن بالمدينة ـ أنّا نريد أن نودّعك، فأرسل إلينا: «اغتسلوا بالمدينة، فإنّي أخاف أن يعزّ عليكم الماء بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة وألبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثمّ تعالوا فرادى أو مثنى»[٢].
وصحيحة نضر بن سويد، عن أبي الحسن ٧، قال: سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثمّ ينام قبل أن يُحرِم، قال: «عليه إعادة الغسل»[٣].
وصحيحة معاوية بن عمّـار، عن أبي عبد الله ٧: «إذا لبست ثوباً لا ينبغي لك لُبسه، أو أكلت طعاماً لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل»[٤].
وصحيحة عمر بن يزيد، عنه ٧، قال: «إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنّع،
[١]. فقه الرضا٧ : ٨٣ ، وفيه : «فلا إعادة عليه » ، مستدرك الوسائل ٢ : ٤٩٧ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١ ، الحديث ١ .
[٢]. التهذيب ٥ : ٧٦ / ٢٠٢ ، باب صفة الإحرام ، الحديث ١٠ ، وفيه : «أن اغتسلوا ... مثاني » ، وسائل الشيعة ١٢ : ٣٢٦ ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب ٨ ، الحديث ١ .
[٣]. التهذيب ٥ : ٧٨ / ٢٠٦ ، باب صفة الإحرام ، الحديث ١٤ ، الاستبصار ٢ : ١٦٤ / ٥٣٧ ، باب من اغتسل للإحرام ... ، الحديث ١ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٣٢٩ ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب ١٠ ، الحديث ١ .
[٤]. التهذيب ٥ : ٨٤ / ٢٣٢ ، باب صفة الإحرام ، الحديث ٤٠ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٣٣٢ ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب ١٣ ، الحديث ١ .