مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٥٢ - أدلّة القول بالوجوب
ولاتطيّب، ولا تأكل طعاماً فيه طيب، فتعيد الغسل»[١].
ورواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر٧، قال: «إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصاًقبل أن يلبّي فعليه الغسل»[٢].
وصحيحة الحسن بن سعيد، قال: كتبت إلى العبد الصالح٧: عن الرجل أحرم بغير غسل أو بغير صلاة، عالم أو جاهل، ما عليه في ذلك وكيف ينبغي أن يصنع؟ فكتب٧: «يعيد»[٣].
ومرسلة يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله ٧، قال: «الغسل في سبعة عشر موطناً، منها الفرض ثلاثة، فقلت: جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال: «غسل الجنابة وغسل من مسّ ميّتاً والغسل للإحرام»[٤].
وقول الرضا٧ في الفقه المنسوب إليه، قال: «الغسل ثلاثة وعشرون»، وعدّدها ثمّ قال: «الفرض منه من ذلك غسل الجنابة، والواجب غسل الميّت وغسل الإحرام، والباقي سنّة»[٥].
هذا غاية ما ينتصر به لهذا القول من الروايات.
[١]. التهذيب ٥ : ٨٤ / ٢٣١ ، باب صفة الإحرام ، الحديث ٣٩ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٣٣٢ ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب ١٣ ، الحديث ٢ .
[٢]. التهذيب ٥ : ٧٨ / ٢١٠ ، باب صفة الإحرام ، الحديث ١٨ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٣٣١ ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب ١١ ، الحديث ٢ .
[٣]. الكافي ٤ : ٣٢٧ ، باب ما
يجب لعقد الإحرام ، الحديث ٥ ، وفيه : «رجل أحرم بغير غسل
... » ، التهذيب
٥ :
٩٣ / ٢٦٠ ، باب صفة الإحرام ، الحديث ٦٨ ، وفيه : «رجل
أحرم بغير صلاة أو بغير غسل ، جاهلاً أو
عالماً ... » ، وسائل الشيعة ١٢ :
٣٤٧ ، كتاب الحجّ ، أبوباب الإحرام ، الباب ٢٠ ، الحديث
١ .
[٤]. التهذيب ١ : ١٠٩ / ٢٧١ ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث ٣ ، وفيه : «وغسل من غسّل ميتاً» ، وسائل الشيعة ٢ : ١٧٤ ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب ١ ، الحديث ٤ .
[٥]. فقه الرضا٧ : ٨٢ .