مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٩١ - حجّة المرتضى ومن وافقه
وصحيحة محمّد بن مسلم، عنه ٧، قال: «من غَسّل ميّتاً وكفّنه اغتسل غسل الجنابة»[١].
وما رواه الصدوق في الخصال، بإسناده عن علي ٧ في حديث الأربعمائة، قال: «ومن غسّل منكم ميّتاً فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه»[٢].
أدّلة المانعين للوجوب:
حجّة المرتضى ومن وافقه: الأصل، والعمومات الحاصرة للنواقض، كصحيحة زرارة، عن الباقر والصادق ٨، قلت: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: «ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر غائط، أو بول، أو مني، أو ريح، والنوم حتّى يذهب العقل»[٣]، ولا ينقض الوضوء ما سوى ذلك.
وما رواه الشيخ في التهذيب، في الصحيح عن سعد بن أبي خلف، قال: سمعت أبا عبد الله ٧ يقول: «الغسل في أربعة عشر موطناً، واحد فريضة والباقي سنّة»[٤].
وفي الصحيح عن محمّد الحلبي عن أبي عبد الله ٧، قال: «اغتسل يوم الأضحى
[١]. التهذيب ١ : ٤٧٤ / ١٤٤٦ ،
الزيادات في تلقين المحتضرين ، الحديث ٩١ ، وسائل الشيعة ٣ :
٢٩٠ ،
كتاب الطهارة ، أبواب غسل
المسّ ، الباب ١، الحديث ٦ .
[٢]. الخصال : ٦٧٧ ، حديث أربعمائة ، وسائل الشيعة ٣ : ٢٩٢ ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب ١، الحديث ١٣ .
[٣]. الكافي ٣ : ٣٦ ، باب ما ينقض الوضوء ... ، الحديث ٦ ، الفقيه ١ : ٦١ / ١٣٧ ، باب ما ينقض الوضوء ، الحديث ١، وفيه: «الذكر والدبر من غائط»، التهذيب ١ : ٩ / ١٥ ، باب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث ١٥، وسائل الشيعة ١ : ٢٤٩ ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقص الوضوء ، الباب ٢، الحديث ٢ .
[٤]. التهذيب ١ : ١١٥ / ٢٨٩ ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث ٢١ ، الاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٩ ، باب وجوب غسل الجنابة والحيض ... ، الحديث ٦ ،وسائل الشيعة ٢ : ١٧٦ ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب ١، الحديث ١١ .