مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٧١
والشرائع[١]، والجامع[٢]، والقواعد[٣]، والتحرير[٤]، والتلخيص[٥]، والمنتهى[٦]، ونهاية الإحكام[٧]، والذكرى[٨]، والموجز[٩]، والمحرّر[١٠]، وقوفاً على مورد النصّ.
واكتفى بمطلق الفوات في النهاية[١١]، والمبسوط[١٢]، والسرائر[١٣]، والتذكرة[١٤]، والدروس[١٥]، والبيان[١٦]، والنفليّة[١٧]، والمعالم[١٨]، والروض[١٩]، والمسالك[٢٠]،
[١]. شرائع الإسلام ١ : ٣٦ ، قال فيه : «يجوز تعجيله يوم الخميس لمَن خاف عوز الماء » .
[٢]. الجامع للشرائع : ٣٢ .
[٣]. قواعد الأحكام ١ : ١٧٨ .
[٤]. تحرير الأحكام ١ : ٨٧ .
[٥]. تلخيص المرام : ١٢ ، قال فيه : «ويقدّم لو تعذّر الماء فيه الخميس » .
[٦]. منتهى المطلب ٢ : ٤٦٦ ـ ٤٦٧ .
[٧]. نهاية الإحكام ١ : ١٧٥ ، قال فيه : «ولو ظنّ يوم الخميس فقدان الماء يوم الجمعة استحبّ له تقديمه يوم الخميس » .
[٨]. ذكرى الشيعة ١ : ١٩٧ .
[٩]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) : ٥٣ .
[١٠]. لا يوجد فيه .
[١١]. النهاية : ١٠٤ .
[١٢]. المبسوط ١ : ٤٠ .
[١٣]. السرائر ١ : ١٢٤ .
[١٤]. تذكرة الفقهاء ٢ : ١٤١ .
[١٥]. الدروس الشرعيّة ١ : ٨٧ .
[١٦]. البيان : ٣٧ .
[١٧]. النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة ) : ٩٥ .
[١٨]. معالم الدين في فقه آل ياسين ١ : ٦٩ .
[١٩]. روض الجنان ١ : ٦٠ .
[٢٠]. مسالك الأفهام ١ : ١٠٥ ـ ١٠٦ .