مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٥٤ - المسألة الرابعة في وجوب البدأة بالأعلى
رؤوس الأصابع، ولا يجوز غسلها من الأصابع إلى المرافق»[١].
وقال الطبرسي في جوامع الجامع: «وأجمعت الأُمّة على أنّ من بدأ في غسل اليدين من المرفقين صحّ وضوؤه، وأصحابنا يوجبونه»[٢].
واختلف كلام أصحاب هذا القول في التعبير عنه. ففي الشرائع[٣]، والقواعد[٤]، والتحرير[٥]، والتذكرة[٦]، والمختلف[٧]، ونهاية الإحكام[٨]، وتلخيص المرام[٩]، والذكرى[١٠]، والدروس[١١]، والبيان[١٢]، وجملة كتب المتأخّرين[١٣]: وجوب البدأة بأعلى الوجه واليدين، كما قلنا[١٤].
وفي الرسالة، والنهاية: الابتداء بالجبهة والمرفق[١٥]، وهو في معنى الأوّل; فإنّ الابتداء بهما لكونهما أعلى الوجه واليدين، فيجب البدأة بأعلاهما.
[١]. التبيان ٣ : ٤٥٠ ، في تفسير الآية ٦ من سورة المائدة .
[٢]. تفسير جوامع الجامع ١ : ٢٢٥ .
[٣]. شرائع الإسلام ١ : ١٣ .
[٤]. قواعد الأحكام ١ : ٢٠٢ .
[٥]. تحرير الأحكام ١ : ٧٦ و٧٨ .
[٦]. تذكرة الفقهاء ١ : ١٥٦ ـ ١٥٨ .
[٧]. مختلف الشيعة ١ : ١٠٩ ، المسألة ٦٧ .
[٨]. نهاية الإحكام ١ : ٣٧ ـ ٣٨ .
[٩]. تلخيص المرام : ٥ .
[١٠]. ذكرى الشيعة ٢ : ١٢١ و ١٣١ .
[١١]. الدروس الشرعيّة ١ : ٩١ .
[١٢]. البيان : ٤٥ و ٤٦ .
[١٣]. كما في الحدائق الناضرة ٢ : ١٤٨ .
[١٤]. في « ل » : كما قلناه .
[١٥]. لم نعثر على النقل عن الرسالة ، النهاية : ١٢ ـ ١٣ .