مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٠٥
وكشف اللثام[١]، والمجمع[٢]، والذخيرة[٣]، وشرح الدروس[٤]، والبحار[٥]، إلى المشهور.
والشهرة مع استفاضة النقل بها ظاهرة، والفتوى بالاستحباب متظافرة.
وحكى الشيخ في موضعين من الخلاف[٦] الإجماع على ذلك، وكذا ابن زهرة في الغنية[٧]، وهو ظاهر التهذيب[٨] حيث أسند الندب إلينا.
وقال ابن البرّاج في شرح الجمل: «غسل الجمعة من السنن المؤكّدة عندنا»، ونقل القول بالوجوب عن بعض العامّة[٩].
وقال المفيد في المقنعة: «وأمّا الأغسال المسنونات فغسل يوم الجمعة سنّة مؤكّدة على الرجال والنساء، وغسل الإحرام ]للحجّ[ سنّة أيضاً بلا اختلاف»[١٠].
وقسّم ابن حمزة في الوسيلة الغسل إلى فرض وواجب ومختلف فيه ومندوب، وصدّر المندوب بغسل الجمعة، قال: «وروي أنّه سنّة واجبة»[١١].
[١]. كشف اللثام ١ : ١٣٣ .
[٢]. مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٧٤ .
[٣]. ذخيرة المعاد : ٦ ، السطر ٤ .
[٤]. مشارق الشموس : ٣٩ .
[٥]. بحار الأنوار ٨١ : ١٢٢ ، أبواب الأغسال ، الباب ٥ ، وفيه : «المشهور بين الأصحاب استحباب غسل الجمعة » .
[٦]. الخلاف ١ : ٢١٩ ، المسألة ١٨٧ ، و : ٦١١ (كتاب الصلاة) ، المسألة ٣٧٦ .
[٧]. غنية النزوع : ٦٢ .
[٨]. تهذيب الأحكام ١ : ١١٧ ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، ذيل الحديث ٢٦ / ٢٩٤ .
[٩]. شرح جمل العلم والعمل : ١٢٤ ـ ١٢٥ .
[١٠]. المقنعة : ٥٠ . ومابين المعقوفين أضفناه من المصدر .
[١١]. الوسيلة : ٥٤ .