مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٤٧ - الموضع الثاني قراءة العزائم، ودخول المساجد
التحرير[١]، ومنهج السداد[٢]: استثناء غسل المسّ من ذلك، فلايجب لدخول المساجد وقراءة العزائم، ويجب غيره لهما مطلقاً.
وفي حواشي التحرير ـبعد استثناء غسل المسّـ: «وأمّا حدث الاستحاضة الموجب للغسل فظاهر الأصحاب أنّه كالحيض»[٣].
وفي شارع النجاة الإجماع على تحريم الغايات الخمس على المحدث بالأكبر مطلقاً عدا المسّ[٤].
وظاهرهما الإجماع على وجوب غسل الاستحاضة لدخول المساجد وقراءة العزائم.
ويستفاد ذلك أيضاً من الغنية[٥] ، والمعتبر[٦]، والتذكرة[٧]، فيما تقدّم من عباراتهم. ولاينافي ذلك ما في النهاية[٨]، والمهذّب[٩]، ونحوهما[١٠] من أنّه لا يحرم عليها شيء ممّـا يحرم على الحائض; فإنّ المراد نفي التحريم الذي لا يرتفع بالغسل، دون مطلق التحريم; للقطع بثبوته في مثل الصلاة والطواف وغيرهما، وهو ظاهر.
[١]. لايوجد لدينا، ولم يطبع في مجموعة تراث المحقّق الكركي .
[٢]. منهج السداد (مخطوط) : ٤ .
[٣]. لايوجد لدينا .
[٤]. شارع النجاة (المطبوع ضمن إثنا عشر رسالة للمير داماد) : ٤٩ .
[٥]. غنية النزوع : ٤٠ ، وقد تقدّمت عبارته في الصفحة : ٢٤٣ .
[٦]. المعتبر ١ : ٢٤٨ ، وقد تقدّمت عبارته في الصفحة ٢٤٤ .
[٧]. تذكرة الفقهاء ١ : ٢٩٠ ـ ٢٩١ ، وقد تقدّمت عبارته في الصفحة ٢٤٥ .
[٨]. النهاية ١ : ٢٩ ، حيث قال : « والمستحاضة لايحرم عليها شيء ممّا يحرم على الحائض » .
[٩]. المهذّب ١ : ٣٨ ، حيث قال : « وجميع ما يحرم على الحائض فهو حلال لها إلاّ في الأيّام التي تكون فيها حائضاً » .
[١٠]. كما في المحرّر (المطبوع ضمن الرسائل العشر لابن فهد) : ١٤٢ .