مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٥٠٩ - دليل استحباب الغسل لغير الكفر من الذنوب
والمهذّب[١]،
والمراسم[٢]، والوسيلة[٣]، والسرائر[٤]، والمعتبر[٥]، والنافع[٦]،
والنزهة[٧]،
والإرشاد[٨]، والتبصرة[٩]، والتلخيص[١٠]، والدروس[١١]، والكفاية[١٢]،
ومصرِّح بثبوته للتوبة
مطلقاً، عن كبيرة كانت أو صغيرة، كما في المنتهى[١٣]،
ونهاية الإحكام[١٤]،
والذكرى[١٥]، والنفليّة[١٦]، والمحرّر[١٧]، وجامع المقاصد[١٨]، والروضة[١٩]،
وقائل باستحبابها[٢٠] للتوبة من كفر أو فسق، كما وقع في عبارة
الشرائع[٢١]،
والجامع[٢٢]، والقواعد[٢٣]، والتحرير[٢٤]، والتذكرة[٢٥]، والبيان[٢٦]، والمعالم[٢٧]، والموجز[٢٨]،
وشرحه[٢٩].
[١]. المهذّب ١ : ٣٣ .
[٢]. المراسم : ٥٢ .
[٣]. الوسيلة : ٥٥ .
[٤]. السرائر ١ : ١٢٥ .
[٥]. المعتبر ١ : ٣٥٩ .
[٦]. المختصر النافع : ١٦ .
[٧]. نزهة الناظر : ١٦ .
[٨]. إرشاد الأذهان ١ : ٢٢١ .
[٩]. تبصرة المتعلّمين : ٣٤ .
[١٠]. تلخيص المرام : ١٢ .
[١١]. الدروس الشرعيّة ١ : ٨٧ .
[١٢]. كفاية الأحكام ١ : ٣٩ .
[١٣]. منتهى المطلب ٢ : ٤٧٤ .
[١٤]. نهاية الإحكام ١ : ١٧٨ .
[١٥]. ذكرى الشيعة ١ : ١٩٨ .
[١٦]. النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة ) : ٩٥ .
[١٧]. لم يرد فيه ذكر هذا الغسل .
[١٨]. جامع المقاصد ١ : ٧٦ .
[١٩]. الروضة البهيّة ١ : ٣١٧ .
[٢٠]. كذا في النسخ ، والظاهر إرجاع الضمير إلى الغسل ، فالصحيح : «باستحبابه » .
[٢١]. شرائع الإسلام ١ : ٣٧ .
[٢٢]. الجامع للشرائع : ٣٣ .
[٢٣]. قواعد الأحكام ١ : ١٧٨ .
[٢٤]. تحرير الأحكام ١ : ٨٨ .
[٢٥]. تذكرة الفقهاء ٢ : ١٤٥ .
[٢٦]. البيان : ٣٨ .
[٢٧]. معالم الدين في فقه آل ياسين ١ : ٧٠ .
[٢٨]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) : ٤٤ .
[٢٩]. كشف الالتباس ١ : ٣٤٣ .