مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٨٣ - غسل مسّ الميّت
وهو كالصريح في وجود الموافق للسيّد (رحمه الله)^.
وفي التذكرة[١]، والمنتهى[٢] والذخيرة[٣] وغيرها[٤]: وجوب الغسل به عند أكثر علمائنا.
وفي الروض: أنّه أشهر القولين[٥].
وفي المبسوط[٦] وفي السرائر[٧]: واجب على خلاف بين الطائفة.
وفي الذكرى: إنّ المثبت هو الأكثر، والنافي هو السيّد المرتضى ومن أخذ أخذه[٨].
وفي المراسم: أنّه واجب على إحدى الروايتين[٩].
وقد يفهم منه موافقة السيّد مع
احتماله التردّد، أو الوجوب على
تردّد، كما فهمه منه في المختلف[١٠].
^. جاء في حاشية «د»: «في المعتبر[١١]، وكشف الرموز[١٢]، والتنقيح[١٣]، والمقتصر[١٤]، والمهذّب البارع[١٥]حكاية قول السيّد بذلك في المصباح، وفي الأوّلين زيادة قوله به في شرح الرسالة، ولم أجد ذلك». منه (قدس سره).
[١]. تذكرة الفقهاء ٢ : ١٣٤ .
[٢]. منتهى المطلب ٢ : ٤٥٢ .
[٣]. ذخيرة المعاد : ٩١ .
[٤]. كما في الخلاف ١ : ٢٢٢ ، المسألة ١٩٣ ، ومدارك الأحكام ٢ : ٢٧٧ ، وكفاية الأحكام ١ : ٣٨ .
[٥]. روض الجنان ١ : ٣٠٦ .
[٦]. المبسوط ١ : ٢٦ .
[٧]. السرائر ١ : ١٢٤ .
[٨]. ذكرى الشيعة ٢ : ٩٧ .
[٩]. المراسم : ٤١ .
[١٠]. مختلف الشيعة ١ : ١٤٩ .
[١١]. المعتبر ١ : ٣٥١ .
[١٢]. كشف الرموز ١ : ٩٤ .
[١٣]. التنقيح الرائع ١ : ١٢٧ ـ ١٢٨ .
[١٤]. المقتصر ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) : ٥٧ .
[١٥]. المهذّب البارع ١ : ١٨٨ .