مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٥٥
مصباح ١٤
في ثبوت القضاء لغسل الجمعة
أجمع علماؤنا على ثبوت القضاء لهذا الغسل. ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع عدّة أخبار:
منها: موثّقة عبد الله بن بكير، في رجل فاته الغسل يوم الجمعة، قال: «يغتسل ما بينه وبين الليل، فإن فاته اغتسل يوم السبت»[١].
ورواية سماعة، في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أوّل النهار، قال: «يقضيه في آخر النهار، فإن لم يجد فليقضهِ يوم السبت»[٢].
ومرسلة الصدوق في الهداية، عن الصادق ٧، قال: «إن نسيت الغسل أو فاتكَ لعلّة فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت»[٣].
وعبارة الفقه الرضوي: «وإن نسيت الغسل ثمّ ذكرت وقت العصر، أو من الغد
[١]. التهذيب ١ : ١١٨ / ٣٠١ ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث ٣٣ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٢١ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١٠ ، الحديث ٤ .
[٢]. التهذيب ١ : ١١٨ / ٣٠٠ ، باب
الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث ٣٢ ، الاستبصار ١ :
١٠٤ / ٣٤٠ ، باب الأغسال المسنونة ، الحديث ٨ ، وفيه :
«يقضيه من آخر النهار » ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٢١ ،
كتاب الطهارة ، أبواب
الأغسال المسنونة ، الباب ١٠ ، الحديث ٣ .
[٣]. الهداية : ١٠٣ . ولم ترد هذه الرواية في وسائل الشيعة أو مستدرك الوسائل ، ولكن ورد عن الهداية في بحار الأنوار ٨١ : ١٢٩ ، أبواب الأغسال وأحكامها ، الباب ٥ ، الحديث ١٤ .