مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٤٩ - المسألة الثانية في حكم غَسل العذار
«ولايستحبّ عليه غسله، بل يحرم إذا اعتقده»[١].
وفي التذكرة أنّه ليس من الوجه عندنا[٢]، مؤذناً بالإجماع.
والشهيد في الدروس، و[٣]جعل غسله أحوط[٤]، وظاهره في الذكرى التوقّف مع الاحتياط بغسله[٥].
وأخرجه السيوري[٦]، وأبو العبّاس[٧]، والصيمري[٨]، وابن أبي جمهور[٩]، والسيّد في المدارك[١٠]، وشيخنا البهائي[١١]، وكلّ من قال بمقالته في معنى الوجه[١٢].
وظاهر المعتبر[١٣] وصريح نهاية الإحكام[١٤] دخول بعض منه وخروج بعض آخر. واختاره العلاّمة الخوانساري[١٥]، والفاضل الهندي[١٦].
جاء في حاشية «د» و «ل» و «ش»: إلى هنا جفّ قلمه الشريف
]
[١]. تحرير الأحكام ١ : ٧٧ .
[٢]. تذكرة الفقهاء ١ : ١٥٣ .
[٣]. ورد «و» في النسخ ، والظاهر أ نّه إضافيّ .
[٤]. الدروس الشرعيّة ١ : ٩١ . وفيه : «وليس الصدغ والعذاران منه و إن غسلهما كان أحوط » .
[٥]. ذكرى الشيعة ٢ : ١٢٢ .
[٦]. التنقيح الرائع ١ : ٧٨ .
[٧]. الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) : ٤١ .
[٨]. كشف الالتباس ١ : ١٥٠ .
[٩]. المسالك الجامعيّة : ١٢٨ ـ ١٢٩ .
[١٠]. مدارك الأحكام ١ : ١٩٨ .
[١١]. الحبل المتين ( المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين ) : ١٤ .
[١٢]. كالمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ٢٢٨ .
[١٣]. المعتبر ١ : ١٤١ .
[١٤]. نهاية الإحكام ١ : ٣٦ .
[١٥]. مشارق الشموس : ١٠١، السطر ٢٥ .
[١٦]. كشف اللثام ١ : ٥٢٧ ـ ٥٢٨ .