مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٥١ - المسألة الثالثة مواضع التحذيف
والمنتهى[١]، وأبو العبّاس بن فهد والصيمري في الموجز[٢] وشرحه[٣] بالخروج; للأصل، ]و[[٤]لنبات الشعر عليها متّصلا بشعر الرأس.
واختار المحقّق الكركي في تعليق الشرائع دخولها في حدّ الوجه، وجعله أصحّ القولين في المسألة[٥].
وجزم به الشهيد الثاني في الروضة[٦] والفاضل في كشف اللثام[٧]، وهو ظاهر المسالك[٨]، والمدارك[٩]; لدخولها في الوجه عرفاً، وفي التحديد بالإصبعين شرعاً، ووقوعها في التسطيح والمواجهة تحت القصاص، وخروج شعرها عن شعر الرأس، فيدخل في الوجه، ولوجوب غسل الوجه بأسره في الوضوء، ولا يتحقّق إلاّ بغسلها، وهو من باب المقدّمة، فيجب.
وقال الشهيد في الذكرى: «أمّا مواضع التحذيف... فالأحوط أنّها من الوجه; لاشتمال الإصبعين على طرفها غالباً، ووقوعها في التسطيح والمواجهة... وما أشبهها بالعذار فليكن بحكمه»[١٠].
[١]. منتهى المطلب ٢ : ٢٤ .
[٢]. الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : ٤١ .
[٣]. كشف الالتباس ١ : ١٥٠ .
[٤]. أثبتناه لاستقامة المعنى .
[٥]. حاشية شرائع الإسلام ( المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ١٠ ) : ٤٧ .
[٦]. الروضة البهيّة ١ : ٧٣ .
[٧]. كشف اللثام ١ : ٥٢٧ .
[٨]. مسالك الأفهام ١ : ٣٥ .
[٩]. مدارك الأحكام ١ : ١٩٩ .
[١٠]. ذكرى الشيعة ٢ : ١٢٣ .