مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٦٣ - وجوب الترتيب في مسح الرجلين
والمعتبر[١]، والمنتهى[٢]، والتذكرة[٣]، والروض[٤].
والنصوص المستفيضة، منها: الصحيح، في الرجل يتوضّأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: «يغسل اليمين ويعيد اليسار»[٥].
وجوب الترتيب في مسح الرجلين:
وأمّا الرجلان: فعلى الأصحّ، وفاقاً للصدوقين[٦]، والقديمين[٧]، والديلمي[٨]، والشهيد في اللمعة[٩]، والمحقّق الكركي[١٠]، وولده[١١]، والشهيد الثاني[١٢] وسبطه[١٣]، والشيخ البهائي[١٤]، وجملة ممّن تأخّر عنه[١٥].
[١]. المعتبر ١ : ١٥٤ .
[٢]. منتهى المطلب ٢ : ١٠٩ .
[٣]. تذكرة الفقهاء ١ : ١٨٧ .
[٤]. روض الجنان ١ : ١١٤ .
[٥]. التهذيب ١ : ١٠١ / ٢٥٣ ، باب صفة الوضوء ، الحديث ١٠٢ ، الاستبصار ١ : ٧٣ / ٢٢٥ ، باب وجوب الترتيب في الأعضاء ، الحديث ٣ ، وسائل الشيعة ١ : ٤٥١ ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب ٣٥ ، الحديث ٢ .
[٦]. الفقيه ١ : ٤٥ ، باب حدّ الوضوء وترتيبه ... ، ذيل الحديث ١ / ٨٨ ، الهداية : ٧٩ ، ونقل عن والد الصدوق ، ابن بابويه ، العلاّمة في مختلف الشيعة ١ : ١٣٠ ، المسألة ٨٠ .
[٧]. نقل عنهما العلامة في مختلف الشيعة ١ : ١٣٠ ، المسألة ٨٠ .
[٨]. المراسم : ٣٨ .
[٩]. اللمعة الدمشقيّة : ١٧ .
[١٠]. جامع المقاصد ١ : ٢٢٤ .
[١١]. منهج السداد ( مخطوط ) : ١٦ .
[١٢]. مسالك الأفهام ١ : ٣٩ . وفيه : «بل الأصحّ وجوب تقديم اليمنى فلا يجزي العكس ولا المعيّة » .
[١٣]. مدارك الأحكام ١ : ٢٢٢ .
[١٤]. الحبل المتين ( المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين ) : ٢٢ ، جامع عباسي : ٨ .
[١٥]. منهم : الأسترآبادي في المطالب
المظفريّة ( مخطوط ) : ٧٠ ، السطر ١ و ٢ (ونقل عنه العاملي
في
مفتاح الكرامة ١ :
٤٤٢ ) ، ومنهم أيضاً : الشهيد الثاني في المقاصد
العليّة : ١٠٠ ، والفيض الكاشاني في
مفاتيح الشرائع ١ :
٤٦ ، والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ٣٥٩ .