مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٣ - القائلون بالاشتراط وأدلّتهم
جعفر، عن أخيه موسى ٧، عن المؤذّن، يحدث في أذانه وفي إقامته، قال: «إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، وإن كان في الإقامة فليتوضّأ وليتم إقامته»[١].
وما رواه عليّ بن جعفر في كتاب المسائل، عن أخيه موسى ٧، قال: سألته عن الرجل يؤذّن ويقيم وهو على غير وضوء، أيجزيه ذلك؟ قال: «أمّا الأذان فلا بأس، وأمّا الإقامة فلا يقيم إلاّ على وضوء». قلت: فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلّي بإقامته؟ قال: «لا»[٢].
وأُيّد ذلك أيضاً بما رواه الكليني، عن أبي هارون المكفوف، قال: قال أبوعبدالله٧ : «يا أبا هارون، الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلّم ولا تؤم بيدك»[٣].
وعن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله ٧، قال: «لايقم أحدكم وهو ماش ولاراكب ولا مضطجع ]إلاّ أن يكون مريضاً[[٤]، وليتمكّن من الإقامة كما يتمكّن من الصلاة، فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة»[٥].
[١]. قرب الإسناد : ١٨٢ ، الحديث ٦٧٣ ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة ٥ : ٣٩٣ ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب ٩، الحديث ٧ .
[٢]. مسائل عليّ بن جعفر : ١٥٠ ، الحديث ١٩٧ ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة ٥ : ٣٩٣ ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب ٩، الحديث ٨ .
[٣]. الكافي ٣ : ٣٠٥ ، باب بدء
الأذان والإقامة و ... ، الحديث ٢٠ ،
التهذيب ٢ : ٥٩ / ١٨٥ ، باب الأذان والإقامة ، الحديث
٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١١ ، باب الكلام في حال
الإقامة ، الحديث ٢ ،
وسائل الشيعة ٥ :
٣٩٦ ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب ١٠، الحديث
١٢ .
[٤]. أضفناه من المصدر .
[٥]. الكافي ٣ : ٣٠٦ ، باب بدء الأذان والإقامة و ... ، الحديث ٢١ ، التهذيب ٢ : ٦١ / ١٩٧ ، باب الأذان والإقامة ، الحديث ٣٧ ، بتفاوت يسير فيهما ، وسائل الشيعة ٥ : ٤٠٤ ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب ١٣، الحديث ١٢ .