مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٢ - القائلون بالاشتراط وأدلّتهم
تؤذّن وأنت على غير طهور، ولا تقيم إلاّ وأنت على وضوء»[١].
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله ٧، قال: «لا بأس أن يؤذّن الرجل من غير وضوء، ولا يقيم إلاّ وهو على وضوء»[٢].
ورواية إسحاق بن عمّـار، عن أبي عبد الله ٧، عن أبيه ٧: «أنّ عليّاً ٧ كان يقول: لا بأس أن يؤذّن المؤذّن وهو جنب، ولا يقيم حتّى يغتسل»[٣].
وصحيحة عمرو بن أبي نصر، المرويّة في كتاب عاصم بن حميد، قال: قلت لأبي عبد الله ٧: المؤذّن يؤذّن وهو على غير وضوء؟ قال: «نعم، ولا يقيم إلاّ وهو على وضوء»[٤].
وما رواه صاحب دعائم الإسلام في كتابه، عن جعفر بن محمّد ٧، قال: «لا بأس أن يؤذّن الرجل على غير طهور، ويكون على طهور أفضل، ولا يقيم إلاّ على طهور»[٥].
وما رواه الحميري في قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن
[١]. التهذيب ٢ : ٥٨ / ١٧٩ ،
باب الأذان والإقامة ، الحديث ١٩ ، وسائل الشيعة ٥ :
٣٩٢ ، كتاب الصلاة ،
أبواب الأذان والإقامة ،
الباب ٩، الحديث ٣ .
[٢]. الكافي ٣ : ٣٠٤ ، باب بدء الأذان والإقامة و ... ، الحديث ١١ ، وسائل الشيعة ٥ : ٣٩١ ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب ٩، الحديث ٢ .
[٣]. التهذيب ٢ : ٥٨ /
١٨١ ، باب الأذان والإقامة ، الحديث ٢١ ، وفيه :
«أنّ عليّاً ٧ كان يقول في حديث ... » ،
وسائل الشيعة ٥ : ٣٩٢ ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان
والإقامة ، الباب ٩، الحديث ٦ .
ورواه الصدوق في الفقيه
١ : ٢٨٩ / ٨٩٦ ، باب الأذان والإقامة ،
مرسلاً .
[٤]. كتاب عاصم بن حميد الحنّاط :
٣٥ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٢٦ ، كتاب الصلاة ، أبواب
الأذان والإقامة ،
الباب ٨، الحديث ١ .
[٥]. دعائم الإسلام ١ : ١٤٦ ، وفيه : « أن يؤذّن الرجل على غير طهر ، ويكون طاهراً أفضل ، ولا يقيم إلاّ على طُهر » ، مستدرك الوسائل ٤ : ٢٦ ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب ٨، الحديث ٢ .