مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٨٤
مصباح ٤٦
في استحباب الغسل لصلاة الشكر
ومنها: الغسل لصلاة الشكر.
نصّ عليه القاضي في المهذّب[١]، والحلّيون الثلاثة على احتمال في الكافي[٢]، والغنية[٣]، والإشارة[٤]، وادّعى عليه ابن زهرة الإجماع[٥].
ويدخل ذلك في عموم قول من قال باستحبابه[٦] لكلّ فعل يتقرّب به إلى الله، بل في طلب الحاجة; لقوله تعالى: (لاَنْ شَكَرْتُمْ لاََزِيدَنَّكُمْ)[٧].
وروى الكليني عن هارون بن خارجة، عن الصادق ٧، قال في صلاة الشكر: «إذا أنعم الله عليك بنعمة فصلِّ ركعتين، تقرأ في الأُولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد،
[١]. المهذّب ١ : ٣٣ .
[٢]. الكافي في الفقه : ١٣٥ .
[٣]. غنية النزوع : ٦٢ .
[٤]. إشارة السبق : ٧٢ . فإنّه اكتفى بذكر استحباب الغسل للاستسقاء والاستخارة والشكر ، ولم يذكر لفظ الصلاة قبلها ، بل لم يذكر استحباب الغسل لصلاة الشكر أيضاً في كتاب الصلاة .
[٥]. الغنية : ٦٢ .
[٦]. أي : استحباب الغسل .
[٧]. إبراهيم ( ١٤ ) : ٧ .