مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٤٦ - الموضع الثاني قراءة العزائم، ودخول المساجد
المستحاضة.
وقد تقدّم عن المبسوط وجوب الغسل للصلاة والطواف ودخول المساجد ومسّ كتابة المصحف وما فيه اسم الله وغيرها[١]، من غير فرق بين الأسباب الموجبة للغسل.
وفي الشرائع[٢] والقواعد[٣] والإرشاد[٤] والتحرير[٥] والتذكرة[٦] ونهاية الإحكام[٧]والذكرى[٨] والدروس[٩] والبيان[١٠]: أنّ الغسل يجب للصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن ودخول المساجد وقراءة العزائم.
والظاهر من ذلك ـ كما تقدّم[١١] ـ وجوب كلّ من الأغسال الخمسة لكلّ من الغايات.
وفي الجعفريّة[١٢]، والطالبيّة[١٣]، وجامع المقاصد[١٤]، وفوائد الشرائع[١٥]، وحواشي
[١]. تقدّم في الصفحة ٢٠٦ .
[٢]. شرائع الإسلام ١ : ٣ .
[٣]. قواعد الأحكام ١ : ١٧٨ .
[٤]. إرشاد الأذهان ١ : ٢٢٠ .
[٥]. تحرير الأحكام ١ : ٤٣ .
[٦]. تذكرة الفقهاء ١ : ٨ .
[٧]. نهاية الإحكام ١ : ٢١ .
[٨]. ذكرى الشيعة ١ : ١٩٣ .
[٩]. الدروس الشرعيّة ١ : ٨٦ .
[١٠]. البيان : ٣٥ .
[١١]. تقدّم في الصفحة ٢٠٧ .
[١٢]. الجعفريّة (المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي ١ ) : ٨١ .
[١٣]. المطالب المظفريّة (مخطوط ) : ٢٦ .
[١٤]. جامع المقاصد ١ : ٧٢ .
[١٥]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوعة ضمن المحقّق الكركي حياته وآثاره ١٠) : ١٩ .