مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١١١
الطالبيّة: الميل إلى تحريم مسّ الإعراب[١].
وحكى في الحدائق عن بعض المتأخّرين: عدم تحريم شيء من الأربع; لتجدّد الضبط بها، واستجود ذلك[٢].
والأجود اختصاص المنع بالملتزم[٣] في الرسم مطلقاً أو في رسم خطّ المصحف; لأنّ التحريم منوط بالكتابة، فيتبع الرسم المقرّر، وعلى هذا فيخرج الإعراب والنقاط; لأنّهما من المحسّنات الغير الملتزمة[٤]، ويدخل المدّ والتشديد والهمزة في الرسم الجديد دون القديم، ويختصّ بالمصحف دون المكتوب خارجاً عنه.
والمراد بالمدّ المدّ المتّصل دون المنفصل، فإنّه غير ملتزم في شيء من الرسوم.
والأحوط الاجتناب في الجميع; لاحتمال دخولها في القرآن، مع ثبوتها فيه عرفاً.
[١]. المطالب المظفريّة ( مخطوط ) : ٨٢ ، السطر ١ ، قال فيه : « وأفتي في الإعراب لا بنفي ولا إثبات » .
[٢]. الحدائق الناضرة ٢ : ١٢٦ .
[٣]. في « ن » و « ل » : بالمستلزم .
[٤]. في « ن » و « ل » : المستلزمة .