مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٥٠١ - المبحث الخامس في شرط هذا الغسل
وفي المختلف[١]، والسرائر[٢]، وغاية المرام[٣]، وجامع المقاصد[٤]، والمجمع[٥]، وغيرها[٦] ما يدلّ على إرادة العموم من الكسوف المطلق هذا[٧] في سائر عبارات الأصحاب.
وبالجملة، فالمسألة محلّ وفاق، وكفى به دليلا على العموم.
المبحث الخامس: في شرط هذا الغسل
والمشهور، بل كاد يكون إجماعاً، أنّه أمران: احتراق جميع القرص، وتعمّد ترك الصلاة.
وعليه تنطبق جميع عبارات الأصحاب ممّن قال بوجوب الغسل ومن قال بالندب، إلاّ النادر القليل، وسنشير إليه إن شاء الله تعالى[٨].
والمستفاد من الوسيلة[٩]، والمنتهى[١٠]، والمختلف[١١]، والتذكرة[١٢]، وكشف الرموز[١٣]،
[١]. مختلف الشيعة ١ : ١٥٣ ، المسألة ١٠٣ .
[٢]. السرائر ١ : ١٢٥ . راجع أيضاً : السرائر ١ : ٣٢١ .
[٣]. غاية المرام ١ : ٨٩ .
[٤]. جامع المقاصد ١ : ٧٥ .
[٥]. مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٧٦ .
[٦]. كما في كشف اللثام ١ : ١٥٢ .
[٧]. في «ل» : «من الكسوف هنا» .
[٨]. راجع : الصفحة ٤٩٠ .
[٩]. الوسيلة : ٥٤ .
[١٠]. منتهى المطلب ٢ : ٤٧٩ .
[١١]. مختلف الشيعة ١ : ١٥٣ ، المسألة ١٠٣ .
[١٢]. تذكرة الفقهاء ٢ : ١٤٤ .
[١٣]. كشف الرموز ١ : ١٨٦ .