مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٥٥٧ - الغسل لرمي الجمار
سألته عن الغسل إذا رمى الجمار، فقال: «ربما فعلت، وأمّا السنّة فلا، ولكن من الحرّ والعرق»[١].
وصحيحة محمّد الحلبي، عنه ٧، عن الغسل إذا أراد أن يرمي الجمار[٢]، فقال: «ربما اغتسلت، فأمّا من السنّة فلا»[٣].
فأمّا ما روي من قول الباقر ٧: «لا ترمِ الجمار إلاّ وأنت على طهر»[٤]، وقول الصادق٧: «والطهر أحبّ إليَّ»[٥]، فالظاهر منها الوضوء، واستحباب الطهارة من الحدث، وهو غير الغسل، وفي عبارة المقنعة إشارة إلى ذلك.
وفي كشف اللثام عن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع على عدم استحباب الغسل لرمي الجمار[٦].
[١]. الكافي ٤ : ٤٨٢ ، باب رمي
الجمار في أ يّام التشريق ، الحديث ٩ ، وفيه : «وأمّا
من السنة» ، التهذيب
٥ : ٢٢٤
/ ٦٥٨ ، باب نزول المزدلفة ، الحديث ٣٥ ، وفيه : «فأمّا
السنّة» ، الاستبصار ٢ : ٢٥٨ / ٩١٠ ،
باب رمي الجمار على غير طهر ، الحديث ١ ، وسائل الشيعة
١٤ : ٥٦ ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ،
الباب ٢ ، الحديث ٢ .
[٢]. «الجمار» لم يرد في المصدر .
[٣]. الكافي ٤ : ٤٨٢ ، باب رمي الجمار في أ يّام التشريق ، الحديث ٨ ، وسائل الشيعة ١٤ : ٥٦ ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب ٢ ، الحديث ٤ .
[٤]. الكافي ٤ : ٤٨٢ ، باب رمي الجمار في أ يّام التشريق ، الحديث ١٠ ، التهذيب ٥ : ٢٢٥ / ٦٥٩ ، باب نزول المزدلفة ، الحديث ٣٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٨ / ٩١١ ، باب رمي الجمار على غير طهر ، الحديث ٢ ، وسائل الشيعة ١٤ : ٥٦ ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب ٢ ، الحديث ١ .
[٥]. التهذيب ٥ : ٢٢٥ / ٦٦٠ ، باب نزول المزدلفة ، الحديث ٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٨ / ٩١٢ ، باب رمي الجمار على غير طهر ، الحديث ٣ ، وسائل الشيعة ١٤ : ٥٧ ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب ٢ ، الحديث ٥ .
[٦]. كشف اللثام ١ : ١٥٩ ، وانظر : الخلاف ٢ : ٢٨٦ ، المسألة ٦٣ .