مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣١٣ - ما رواه المشايخ الثلاثة في الكافي والتهذيب والعلل
وجه الدلالة: أنّ المراد بالفريضة هنا معنى الواجب; لأنّ غسل الحيض لميثبت وجوبه بالكتاب، فيكون المراد بالسنّة ما ليس بواجب، وهو المندوب.
]٦ [وما رواه المشايخ الثلاثة في الكافي والتهذيب والعلل، والبرقي في المحاسن، بطرق مختلفة، منها: الصحيح، عن الحسين بن خالد^، قال: سألت أباالحسن الأوّل ٧كيف صار غسل الجمعة[١] واجباً؟ فقال: «إنّ الله تعالى[٢] أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتمّ وضوء الفريضة[٣]بغسل يوم الجمعة، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان[٤]»[٥].
^. جاء في حاشية «ش» و «د» : «هو الصيرفي، كما في إحدى روايات التهذيب[٦]». منه (قدس سره)
[١]. في المصادر : «غسل يوم الجمعة » .
[٢]. في المصادر : تبارك وتعالى .
[٣]. في موضع من التهذيب (١ : ١١٦ ، الحديث ٢٩٣ / ٢٥ ) : «وضوء النافلة» . كما يشير إليه المصنّف أيضاً .
[٤]. زاد في غير التهذيب من المصادر : « أو نقصان » .
[٥]. الكافي ٣ : ٤٢ ، باب وجوب الغسل يوم الجمعة ، الحديث ٤ ، التهذيب ١ : ١١٦ / ٢٩٣ ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث ٢٥ ، وفيه بدل «نسيان» : نقصان ، التهذيب ١ : ٣٨٩ / ١١١١ ، الزيادات في باب الأغسال ، الحديث ٤ ، التهذيب ٣ : ١٠ / ٢٩ ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، الحديث ٢٩ ، علل الشرائع : ٢٨٥ ، الباب ٢٠٣ ، الحديث ١ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣١٣ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ٦ ، الحديث ٧ .
والرواية وردت في المحاسن : ٢٥٦ ، كتاب العلل ، الحديث ٣٠ ، هكذا : «سألت أبا الحسن الموسى٧ عن الغسل يوم الجمعة ، هو واجب على الرجال والنساء؟ قال : «نعم ، لأ نّ الله عزّ وجلّ أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتمّ صيام شهر رمضان بصيام النافلة ، وتمّم الحجّ بالعمرة ، وتمّم الزكاة بالصدقة ، على كلّ حرّ وعبد وذكر وانثى ، وأتمّ وضوء الفريضة بغسل الجمعة » .
[٦]. ورد « الصيرفي » في روايتين من التهذيب ١ : ٣٨٩ / ١١١١ ، الزيادات في باب الأغسال ، الحديث ٤ ، و ٣ : ١٠ / ٢٩ باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، الحديث ٢٩ .