مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٢٢ - ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عليّ بن يقطين
عن غسل الجمعة، فقال: «واجب في السفر والحضر، إلاّ أنّه رخّص للنساء في السفر، وقلّة الماء»[١].
كذا في الكافي[٢]، وفي الفقيه والتهذيب: «لقلّة الماء».
٣ وما رواه الصدوق في العلل، عن أحمد بن محمّد بن يحيى[٣]، رفعه، قال: «غسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر، إلاّ أنّه رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء»[٤].
٤ وفي الهداية، عن الصادق ٧ قال: «غسل يوم الجمعة سنّة واجبة على الرجال والنساء، في السفر والحضر»، قال: «وقد روي أنّه رخّص في تركه للنساء في السفر لقلّة الماء»[٥].
وأشار الكليني بعد رواية منصور المتقدّمة[٦] إلى رواية الرخصة[٧]، كما في الهداية.
٥ وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن٧
[١]. الكافي ٣ : ٤٠ ، باب أنواع
الغسل ، الحديث ٢ ، الفقيه ١ : ٧٨ / ١٧٦ ، باب الأغسال ،
الحديث ٥ ، التهذيب ١ : ١٠٨ / ٢٧٠ ، باب الأغسال المفترضات
والمسنونات ، الحديث ٢ ، في المصادر : «لقلّة
الماء » ،
وسائل الشيعة
٣ : ٣٠٣ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ،
الباب ١ ، الحديث ٣ .
[٢]. في النسخة المطبوعة من الكافي مثل ما في المتن ، ولكن في بعض نسخ الكافي : «وقلّة الماء» ، فيكون قيداً للسقوط .
[٣]. سنده في العلل هكذا : « أبي ; ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، رفعه ، قال » .
[٤]. علل الشرائع : ٢٨٦ ، الباب
٢٠٤ ، الحديث ١ ، وفيه : «غسل الجمعة » ،
وسائل الشيعة ٣ : ٣١٥ ،
كتاب الطهارة ، أبواب
الأغسال المسنونة ، الباب ٦ ، الحديث ١٧ .
[٥]. الهداية : ١٠٢ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٠١ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال ، الباب ٣ ، الحديث ٥ .
[٦]. أي : رواية منصور بن حازم ، المتقدّمة في الصفحة السابقة ، تحت الرقم ١ .
[٧]. الكافي ٣ : ٤٢ ، باب وجوب الغسل يوم الجمعة ، ذيل الحديث ٣ ، بقوله : « وفي رواية أُخرى أ نّه رخّص» إلى آخر الحديث كما في الهداية .