مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٥٣٥ - القائلون بالاستحباب
على الهيئة المعتبرة شرعاً وغيره; عملا بإطلاق النصّ والفتوى.
وفي جامع المقاصد[١]، ومنهج السداد[٢]، والروض[٣]، والروضة[٤]، والمسالك[٥]، والفوائد المليّة[٦]، وفوائد الشرائع[٧]، وتعليق الإرشاد[٨] التنصيص على العموم الأوّل، وفي الثلاثة الأُول التصريح بالثاني أيضاً.
وخصّه الصيمري في شرح الموجز[٩] بمصلوب الشرع، ويلزمه اعتبار الهيئة الشرعيّة، وهو شاذّ.
وقال المحقّق الكركي: «إنّه لا يعتدّ بهذا التقييد»[١٠].
واشترط الحلبيّون الثلاثة أن يكون المصلوب مسلماً[١١]، وظاهر الغنية الإجماع على ذلك[١٢].
والظاهر اعتبار هذا التقييد، بل لا يبعد إرادته في كلام الباقين وإن لم يصرّحوا به; فإنّ الكافر لا حرمة له، فلا يتعلّق برؤيته الغسل.
[١]. جامع المقاصد ١ : ٧٦ .
[٢]. منهج السداد (مخطوط) : ٥ .
[٣]. روض الجنان ١ : ٦٣ .
[٤]. الروضة البهيّة ١ : ٣١٦ .
[٥]. مسالك الأفهام ١ : ١٠٨ .
[٦]. الفوائد المليّة : ٧١ .
[٧]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوعة ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ١٠ : ) ٩٢ .
[٨]. لم نجده في حاشية الإرشاد للمحقّق الكركي .
[٩]. كشف الالتباس ١ : ٣٤٣ .
[١٠]. جامع المقاصد ١ : ٧٦ .
[١١]. غنية النزوع : ٦٢ ، الكافي في الفقه : ١٣٥ ، إشارة السبق : ٧٢ .
[١٢]. غنية النزوع : ٦٢ .