مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٢٨ - دليل الحكم باستحباب الغسل في هذه الليالي
وثلاث وعشرين، وخمس وعشرين»[١].
قال: «ومن الكتاب المذكور بإسناده عن حنان بن سدير[٢]، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله ٧، قال: سألته عن الغسل في شهر رمضان، فقال: اغتسل ليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع وعشرين»[٣].
وفي فلاح السائل قال: «وذكر الشيخ ابن أبي قرة في كتاب عمل شهر رمضان: وغسل ليلة أربع وعشرين منه، وليلة خمس وعشرين منه، وليلة سبع وعشرين منه، وليلة تسع وعشرين منه، وروى في ذلك روايات»[٤].
[١]. إقبال الأعمال ١ : ٣٩٣ ، الباب ٢٩ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٢٧ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١٤ ، الحديث ١٢ .
[٢]. في المصدر : « رويناه بإسنادنا إلى حنان بن سدير» ، إلى آخره .
[٣]. إقبال الأعمال ١ : ٤٠٠ ، الباب ٣١ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٢٧ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١٤ ، الحديث ١٣ .
[٤]. فلاح السائل : ٦١ ، وفيه : «وذكر الشيخ أبي قرة(رحمه الله) في كتابه عمل شهر رمضان : غسل ليلة ... » إلى آخره .