الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٧ - وقت المغرب و العشاء
الخامس عشر: أبو عبيدة، قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول: «كان رسول اللّه ٦ إذا كانت ليلة مظلمة و ريح و مطر صلّى المغرب، ثمّ مكث بقدر ما يتنفّل النّاس، ثمّ أقام مؤذّنه،[١] ثمّ صلّى العشاء»[٢].
السّادس عشر: عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته يقول: «أخّر رسول اللّه ٦ ليلة من اللّيالي العشاء الآخرة ما شاء اللّه، فجاء عمر فدقّ الباب، فقال: يا رسول اللّه، نام النّساء، نام الصّبيان! فخرج رسول اللّه ٦، فقال: «ليس لكم أن تؤذوني و لا تأمروني، إنّما عليكم أن تسمعوا و تطيعوا»[٣].
السّابع عشر: زرارة، عن أبي جعفر ٧ فيما بين زوال الشّمس إلى غسق اللّيل أربع صلوات سمّاهنّ اللّه و بيّنهنّ، و غسق اللّيل هو انتصافه»[٤] الحديث، و قد مرّ في الفصل الأوّل.
الثّامن عشر: عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إنّ اللّه افترض أربع صلوات أوّل وقتها من الزّوال إلى انتصاف اللّيل- إلى أن قال ٧-: و منها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشّمس إلى انتصاف اللّيل، إلّا أنّ هذه قبل هذه»[٥]، و قد مرّ هذا الحديث بتمامه في الفصل الثّالث.
[١]. لفظة« مؤذّنه»: يجوز قراءتها بالرفع على الفاعليّة و بالنّصب على المفعوليّة.« منه ;».
[٢]. التّهذيب ٢: ٣٥ ح ١٠٩، الاستبصار ١: ٢٧٢ ح ٩٨٥، الوسائل ٣: ١٤٨ الباب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ٣.
[٣]. التّهذيب ٢: ٢٨ ح ٨١، الوسائل ٣: ١٤٥ الباب ٢١ من أبواب المواقيت ح ١.
[٤]. الكافي ٣: ٢٧١ ح ١، تفسير العيّاشيّ ١: ١٢٧ ح ٤١٦، الفقيه ١: ١٢٤ ح ٦٠٠، علل الشّرائع: ٣٥٤ ح ١، التّهذيب ٢: ٢٤١ ح ٩٥٤، معاني الأخبار: ٣٣٢، الوسائل ٣: ٥ الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض ح ١.
[٥]. التّهذيب ٢: ٢٥ ح ٧٢، الاستبصار ١: ٢٦١ ح ٩٣٨، الوسائل ٣: ١١٥ الباب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٤.