الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٨ - دخول وقت الظهر
الخامس عشر: من الموثّقات؛ عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشّمس فلتصلّ الظّهر و العصر، و إن طهرت في آخر اللّيل فلتصلّ المغرب و العشاء»[١].
السّادس عشر: زرارة، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «صلّى رسول اللّه ٦ بالنّاس الظّهر و العصر حين زالت الشّمس في جماعة من غير علّة، و صلّى بهم المغرب و العشاء الآخرة قبل سقوط الشّفق من غير علّة في جماعة، و إنّما فعل ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله ليتّسع الوقت على أمّته»[٢].
السّابع عشر: زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن وقت الظّهر في القيظ فلم يجبني، فلمّا أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال: «إنّ زرارة سألني عن وقت[٣] الظّهر في القيظ فلم أخبره، فحرجت من ذلك، فأقرئه منّي السّلام و قل له:
إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظّهر، و إذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر»[٤].
الثّامن عشر: عمّار بن موسى السّاباطيّ، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «للرجل أن يصلّي (من نوافل)[٥] الزّوال[٦] إلى أن يمضي قدمان[٧]، فإن مضى قدمان قبل أن يصلّي
[١]. التّهذيب ١: ٣٩٠ ح ١٢٠٤، الاستبصار ١: ١٤٣ ح ٤٩٠. الوسائل ٢: ٦٠٠ الباب ٤٩ من أبواب الحيض ح ١.
ذهب المحقّق في المعتبر إلى امتداد وقت العشاء للمضطرّ إلى طلوع الفجر، و استدلّ بهذا الحديث في جملة ما استدلّ به، و لا بأس به.« منه ;».
[٢]. التّهذيب ٢: ١٩ ح ٥٣، و ص ٢٦٣ ح ١٠٤٦، الاستبصار ١: ٢٤٧ ح ٨٨٢، و ص ٢٧١ ح ٩٨١، الكافي ٣: ٢٨٦ ح ١ الوسائل ٣: ١٠١ الباب ٧ من أبواب المواقيت ح ٦.
[٣]. في التّهذيب: صلاة.
[٤]. التّهذيب ٢: ٢٢ ح ٦٢، الاستبصار ١: ٢٤٨ ح ٨٩١، الوسائل ٣: ١٠٥ الباب ٨ من أبواب المواقيت ح ١٣.
[٥]. ليس في المصادر.
[٦]. في المصادر زيادة: ما بين زوال الشمس.
[٧]. في المصادر زيادة: و إن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة، و قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة حتّى يصلّي تمام الركعات.