الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٢٢ - جواز الصلاة في بيت المجوسي
[جواز الصّلاة في البيع و الكنائس]
و قد دلّ الحديث الثّاني و الثّالث على جواز الصّلاة في البيع و الكنائس. و المعروف بين أكثر الأصحاب عدم الكراهة[١]، خلافا لابن البرّاج[٢] و ابن إدريس[٣] حيث جعلا الصّلاة فيها مكروهة، معلّلين ذلك بعدم انفكاكها عن النّجاسة.
و كيف كان، فهل جواز الصّلاة فيها مشروط بإذن أهل الذمّة؟ احتمله شيخنا في الذكرى، معلّلا باتباع غرض الواقف و قيام القرينة[٤]. و قد تضمّن الحديث الثّاني جواز جعل نقضها مسجدا. و لفظة «نقضها»[٥] في النّسخ المعتبرة من التهذيب[٦] بالنّون و القاف، و المراد به آلات بنائها كالآجرّ و الأخشاب و نحوهما، و في بعضها بالباء الموحّدة و العين.
[جواز الصّلاة في بيت المجوسيّ]
و ما تضمّنه الحديث الثّالث من جواز الصّلاة في بيت المجوسيّ هو المعروف من الأصحاب، و لكن على كراهة[٧]؛ لرواية أبي جميلة عن الصّادق ٧، قال: «لا تصلّ في بيت فيه مجوسيّ[٨]، و لا بأس أن تصلّي في بيت فيه يهوديّ أو نصرانيّ»[٩].
و لا يخفى أنّ هذا النّهي شامل لبيت المصلّي إذا كان فيه مجوسيّ أيضا، كما ذكره
[١]. كالمفيد في المقنعة: ١٥١، و الشيخ في المبسوط ١: ٨٦، و النّهاية: ١٠١، و المحقّق في المعتبر ٢: ١١٦، و العلّامة في المنتهى ٤: ٣٢٨ و المختلف ٢: ١٢٤ ...
[٢]. المهذّب ١: ٧٥، ٧٦.
[٣]. السّرائر ١: ٢٧٠.
[٤]. الذكرى ٣: ١٣١.
[٥]. في س، ص، ب، ح: بعضها. النّقض- بكسر النّون و إسكان القاف-: هو المنقوض من آجرّ و نحوه.« منه ;».
[٦]. التّهذيب ٢: ٢٢٢ ح ٨٧٤.
[٧]. في ب: كراهية.
[٨]. الظّاهر أنّه بيت غير المجوسيّ، فكيف يدلّ على المدعى؟« منه ;».
[٩]. الكافي ٣: ٣٨٩ ح ٦، التّهذيب ٢: ٣٧٧ ح ١٥١٧، الوسائل ٣: ٤٤٢ الباب ١٦ من أبواب مكان المصلّي ح ١.