الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٦٩ - الفصل الثالث في نبذ متفرقة من أحكام القراءة ستة عشر حديثا
الفصل الثّالث في نبذ متفرّقة من أحكام القراءة ستّة عشر حديثا[١]:
الأوّل: من الصّحاح؛ محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: القراءة في الصّلاة فيها شيء موقّت؟ قال: «لا، إلّا الجمعة يقرأ بالجمعة و المنافقين»، قلت: فأيّ السّورة تقرأ في الصّلوات؟
قال: «أمّا الظّهر و العشاء الآخرة فيقرأ فيهما سواء، و العصر و المغرب سواء، و أمّا الغداة فأطول؛ فأمّا الظّهر و عشاء الآخرة فسبّح اسم ربّك الأعلى و الشّمس[٢] و ضحاها و نحوهما، و أمّا العصر و المغرب فإذا جاء نصر اللّه و ألهاكم التّكاثر و نحوهما، و أمّا الغداة فعمّ يتساءلون، و هل أتاك حديث الغاشية، و لا أقسم بيوم القيامة، و هل أتى على الإنسان حين من الدّهر»[٣].
الثّاني: عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الأوّل ٧ عن الرّجل يقرأ في صلاة
[١]. تسعة من الصّحاح و ستّة من الحسان، و الأخير موثّق.« منه ;».
[٢]. الواو في الشّمس إمّا واو العطف فالشّمس مرفوعة، أو واو القسم على أنّه من القرآن فمكسورة، و حرف العطف محذوف لما فيه من شائبة التّكرار.« منه ;».
[٣]. التّهذيب ٢: ٩٥ ح ٣٥٤، الوسائل ٤: ٧٨٧ الباب ٤٨ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ٢.