الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١١٦ - الفصل الثاني في استحباب اتخاذ السترة، و حكم الصلاة في البيع و الكنائس، و جواد الطرق و أعطان الإبل، و مرابض الغنم و البقر و الخيل و البغال، و في الحمام، و السبخة و بيت فيه خمر أو مسكر، و الى التماثيل و النار، و على النجس، و في البيداء و ذات الصلاصل و
الحمّام، فقال: «إن كان الموضع نظيفا، فلا بأس»[١].
التاسع: زرارة و حديد بن حكيم الأزديّ، قالا: قلنا لأبي عبد اللّه ٧: السّطح يصيبه البول و[٢] يبال عليه، أيصلّى في ذلك الموضع؟ فقال: «إن كان تصيبه الشّمس و الريح و كان جافّا فلا بأس[٣]، إلّا أن يكون يتّخذ مبالا»[٤].
العاشر: محمّد بن مروان، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «قال رسول اللّه ٦: إنّ جبرئيل أتاني فقال: إنّا معاشرّ الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب، و لاتمثال[٥] جسد، و لا إناء يبال فيه»[٦].
الحادي عشر: محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر ٧: أصلّي و التماثيل قدّامي، و أنا أنظر إليها؟ فقال: «لا، اطرح عليها ثوبا، و لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا و صلّ»[٧].
الثّاني عشر: محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧، قال: «لا بأس أن تصلّي على كلّ التماثيل إذا جعلتها تحتك»[٨].
[١]. الفقيه ١: ١٥٦ ح ٧٢٧، الوسائل ٣: ٤٦٦ الباب ٣٤ من أبواب مكان المصلّي ح ١.
[٢]. في الوسائل: أو.
[٣]. في الوسائل زيادة: به.
[٤]. الكافي ٣: ٣٩٢ ح ٢٣، الوسائل ٢: ١٠٤٢ الباب ٢٩ من أبواب النّجاسات ح ٢.
[٥]. في ح: مثال.
[٦]. الكافي ٣: ٣٩٣ ح ٢٧، التّهذيب ٢: ٣٧٧ ح ١٥٧٠، المحاسن: ٦١٥ ح ٣٩، الوسائل ٣: ٤٦٤ الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلّي ح ١.
[٧]. التّهذيب ٢: ٢٢٦ ح ٨٩١، و ج ٢: ٣٧٠ ح ١٥٤١، الاستبصار ١: ٣٩٤ ح ١٥٠٢، الوسائل ٣: ٣١٨ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٦.
[٨]. التّهذيب ٢: ٣٦٣ ح ١٥٠٥، الوسائل ٣: ٣١٩ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ح ١٠.