الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٦٧ - الفصل الثاني في اشتراط طهارة اللباس و ما يستثنى من ذلك ثلاثة و عشرون حديثا
في الثّوب ليس معه غيره، و لا يقدر على غسله، قال: «يصلّي فيه»[١].
السّابع عشر: عليّ بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى ٧ عن رجل عريان، و حضرت الصّلاة، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلّه، أيصلّي فيه أو يصلّي عريانا؟ فقال:
«إن وجد ماء غسله، و إن لم يجد ماء صلّى فيه و لم يصلّ عريانا»[٢].
الثّامن عشر: محمّد بن عليّ الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يكون له الثّوب الواحد فيه بول، لا يقدر على غسله، قال: «يصلّي فيه»[٣].
التاسع عشر: من الحسان، محمّد بن مسلم، قال: قلت له: الدّم يكون في الثّوب عليّ و أنا في الصّلاة، قال: «إن رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صلّ، و إن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك و لا إعادة عليك، و ما لم يزد على مقدار الدّرهم فليس بشيء رأيته أو لم تره، فإذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدّرهم[٤] فضيّعت غسله و صلّيت فيه صلاة كثيرة، فأعد ما صلّيت فيه»[٥].
العشرون: صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن ٧، قال: كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان، فأصاب أحدهما بول و لم يدر أيّهما هو، و حضرت الصّلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: «يصلّي فيهما جميعا»[٦].
[١]. الفقيه ١: ١٦٠ ح ٧٥٤، الوسائل ٢: ١٠٦٧ الباب ٤٥ من أبواب النّجاسات ح ٤ و ٦.
[٢]. الفقيه ١: ١٦٠ ح ٧٥٦، التّهذيب ٢: ٢٢٤ ح ٨٨٤، الاستبصار ١: ١٦٩ ح ٥٨٥، الوسائل ٢: ١٠٦٧ الباب ٤٥ من أبواب النّجاسات ح ٥.
[٣]. الفقيه ١: ١٦٠ ح ٧٥٣، الوسائل ٢: ١٠٦٧ الباب ٤٥ من أبواب النّجاسات ح ٣.
[٤]. في التّهذيب زيادة: من ذلك، و في الكافي زيادة: و ما كان أقلّ من ذلك.
[٥]. الكافي ٣: ٥٩ ح ٣، التّهذيب ١: ٢٥٤ ح ٧٣٦، الاستبصار ١: ١٧٥ ح ٦٠٩، الفقيه ١: ١٦١ ح ٧٥٨، الوسائل ٢ ١٠٢٧ الباب ٢٠ من أبواب النّجاسات ح ٦، بتفاوت يسير.
[٦]. الفقيه ١: ١٦١ ح ٧٥٧، الوسائل ٢: ١٠٨٢ الباب ٦٤ من أبواب النّجاسات ح ١.