الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٠٣ - الفصل الأول في حكم الصلاة داخل الكعبة و بين المقابر، و صلاة الرجل و المرأة متقاربين سبعة عشر حديثا
الثّامن: معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه سأله عن الرجل و المرأة يصلّيان في بيت واحد، فقال: «إن كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها، و هو وحده، و لا بأس[١]»[٢].
التاسع: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧ قال: سألته عن الرجل يصلّي في مسجد، و حيطانه كواء[٣] كلّه قبلته و جانباه، و امرأته تصلّي حياله يراها و لا تراه، قال:
«لا بأس»[٤].
العاشر: محمّد، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة و امرأته أو بنته تصلّي بحذاه[٥] في الزاوية الأخرى، قال: «لا ينبغي ذلك، فإن كان بينهما شبر أجزأه، يعني إذا كان الرجل متقدّما للمرأة بشبر»[٦].
الحادي عشر: زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال: سألته عن المرأة تصلّي عند الرجل، فقال: «لا تصلّي المرأة بحيال الرجل، إلّا أن يكون قدّامها و لو بصدره»[٧].
[١]. في الفقيه لا بأس.
[٢]. الفقيه ١: ١٥٩ ح ٧٤٧، الوسائل ٣: ٤٢٨ الباب ٥ من أبواب مكان المصلّي ح ٧. لا يخفى أنّ قوله ٧:
« صلت بحذاه وحدها و هو وحده» دالّ على عدم جواز اقتدائها، و الأصحاب رضوان اللّه عليهم لم يتنبّهوا على ذلك.« منه ;».
[٣]. في الوسائل: كوى. و كواء، الكوّة بالضّم و الفتح: النّقبة في الحائط غير نافذة، و جمع كوّة- المفتوح- كوّات كحيّة، و كواء أيضا مثل ظباء، و منه لا بأس في الصّلاة في مسجد حيطانه كواء. و جمع كوّة- المضموم- كوى بالضّمّ و القصر.( مجمع البحرين ١: ٣٦٤).
[٤]. التّهذيب ٢: ٣٧٣ ح ١٥٥٣، الوسائل ٣: ٤٣١ الباب ٨ من أبواب مكان المصلّي ح ١.
[٥]. في ج: بجانبه.
[٦]. التّهذيب ٢: ٢٣٠ ح ٩٠٥، الكافي ٣: ٢٩٨ ح ٤، الوسائل ٣: ٤٢٧ الباب ٥ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[٧]. التّهذيب ٢: ٣٧٩ ح ١٥٨١، الاستبصار ١: ٣٩٩ ح ١٥٢٤، الوسائل ٣: ٤٣٠ الباب ٦ من أبواب مكان المصلّي ح ٢.