الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٠٢ - الفصل الأول في حكم الصلاة داخل الكعبة و بين المقابر، و صلاة الرجل و المرأة متقاربين سبعة عشر حديثا
الرابع: عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الماضي ٧ عن الصّلاة بين القبور، هل تصلح؟ قال: «لا بأس»[١].
الخامس: محمّد بن عبد اللّه الحميريّ قال: كتبت إلى الفقيه ٧ أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمّة عليهم السّلام، هل يجوز له[٢] أن يسجد على القبر أم لا؟ و هل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبلة و يقوم عند رأسه و رجليه؟
و هل يجوز أن يتقدّم القبر و يصلّي و يجعله خلفه أم لا؟ فأجاب- و قرأت التوقيع، و منه نسخت-: «أمّا السّجود على القبر فلا يجوز في نافلة و لا فريضة و لا زيارة، بل يضع خدّه الأيمن على القبر. و أمّا الصّلاة فإنّها خلفه يجعله الإمام، و لا يجوز أن يصلّي بين يديه؛ لأنّ الإمام لا يتقدّم، و يصلّي عن يمينه و شماله»[٣].
السّادس: عبد اللّه بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: أصلّي و المرأة إلى جنبي و هي تصلّي؟ فقال[٤]: «لا، إلّا أن تتقدّم هي أو أنت، و لا بأس أن تصلّي و هي بحذاك جالسة أو قائمة»[٥].
السّابع: محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧ في المرأة تصلّي عند الرّجل، قال: «إذا كان بينهما حاجز فلا بأس»[٦].
[١]. التّهذيب ٢: ٣٧٤ ح ١٥٥٥، الاستبصار ١: ٣٩٧ ح ١٥١٥، الوسائل ٣: ٤٥٣ الباب ٢٥ من أبواب مكان المصلّي ح ٤.
[٢]. ليس في الوسائل.
[٣]. التّهذيب ٢: ٢٢٨ ح ٨٩٨، الاحتجاج: ٤٩٠، الوسائل ٣: ٤٥٤ الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلّي ح ١ و ٢، بتفاوت يسير.
[٤]. في المصادر: قال.
[٥]. التّهذيب ٢: ٢٣١ ح ٩٠٩، الوسائل ٣: ٤٢٨ الباب ٥ من أبواب مكان المصلّي ح ٥.
[٦]. التّهذيب ٢: ٣٧٩ ح ١٥٨٠، الوسائل ٣: ٤٣١ الباب ٨ من أبواب مكان المصلّي ح ٢.