الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢١٣ - الفصل الرابع في نبذ متفرقة من مسنونات اللباس و مكروهاته، و ما يلحق بذلك اثنان و عشرون حديثا
الثّوب إذا غيّرت الصّورة منه»[١].
العاشر: العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يصلّي في ثوب امرأته [و][٢] في إزارها، و يتعمّم[٣] بخمارها قال: «نعم، إذا كانت مأمونة»[٤].
الحادي عشر: محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧، قال: قلت له: أيصلّي الرجل و هو متلثّم؟ فقال: «أمّا على الأرض فلا، و أمّا على الدّابّة فلا بأس»[٥].
الثّاني عشر: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧، قال: سألته عن الرجل و المرأة يختضبان، أيصلّيان و هما بالحنّاء و الوسمة؟ قال: «إذا برز الفم و المنخر فلا بأس»[٦].
الثّالث عشر: محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧، قال: سألته عن الرجل يصلّي و لا يخرج يديه من ثوبه، فقال: «إن أخرج يديه فحسن، و إن لم يخرج فلا بأس»[٧].
الرابع عشر: حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الدّراهم السّود فيها التّماثيل، أيصلّي الرجل و هي معه؟ فقال: «لا بأس بذلك إذا كانت مواراة»[٨].
[١]. التّهذيب ٢: ٣٦٣ ح ١٥٠٣، الوسائل ٣: ٣٢٠ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ح ١٣.
[٢]. من الكافي.
[٣]. في المصادر: يعتمّ.
[٤]. الكافي ٣: ٤٠٢ ح ١٩، التّهذيب ٢: ٣٦٤ ح ١٥١١، الفقيه ١: ١٦٦ ح ٧٨١، الوسائل ٣: ٣٢٥ الباب ٤٩ من أبواب لباس المصلّي ح ١، بتفاوت يسير.
[٥]. الكافي ٣: ٤٠٨ ح ١، التّهذيب ٢: ٢٢٩ ح ٩٠٠، الاستبصار ١: ٣٩٧ ح ١٥١٦، الفقيه ١: ١٦٦ ح ٧٧٨، الوسائل ٣: ٣٠٦ الباب ٣٥ من أبواب المصلّي ح ١.
[٦]. التّهذيب ٢: ٣٥٦ ح ١٤٧٣، الاستبصار ١: ٣٩١ ح ١٤٩٠، الفقيه ١: ١٧٤ ح ٨٢١، مسائل عليّ بن جعفر:
١٥٢ ح ٢٠٣، الوسائل ٣: ٣١١ الباب ٣٩ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[٧]. التّهذيب ٢: ٣٥٦ ح ١٤٧٤، الاستبصار ١: ٣٩١ ح ١٤٩١، الفقيه ١: ١٧٤ ح ٨٢٢، الوسائل ٣: ٣١٣ الباب ٤٠ من أبواب لباس المصلّي ح ١، بتفاوت.
[٨]. التّهذيب ٢: ٣٦٤ ح ١٥٠٨، الكافي ٣: ٤٠٢ ح ٢٠، الوسائل ٣: ٣١٩ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٨.