الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٩ - الصلاة المفروضة
الثّالث: عبد اللّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «لا تصلّ أقلّ من أربع و أربعين ركعة»[١].
الرابع: زرارة، قال: قلت لأبي جعفر ٧: إنّي رجل تاجر أختلف و أتّجر، فكيف لي بالزوال و المحافظة على صلاة الزّوال؟ و كم تصلّى[٢]؟ قال: «تصلّي ثمان ركعات إذا زالت الشّمس، و ركعتين بعد الظّهر، و ركعتين قبل العصر، فهذه اثنتا عشرة ركعة، و تصلّي بعد المغرب ركعتين و بعد ما ينتصف اللّيل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر و منها ركعتا الفجر، فتلك سبع و عشرون ركعة سوى الفريضة[٣]، و إنّما هذا كلّه تطوّع و ليس بمفروض. إنّ تارك الفريضة كافر، و إنّ تارك هذا ليس بكافر، و لكنّها معصية؛ لأنّه يستحبّ إذا عمل الرّجل عملا من الخير أن يدوم عليه»[٤].
الخامس: حمّاد بن عثمان، قال: سألته عن التّطوّع بالنّهار، فذكر أنّه يصلّي ثمان ركعات قبل العصر[٥] و ثمان بعدها[٦].
السّادس: من الحسان؛ الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «الفريضة و النّافلة إحدى و خمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّان بركعة و هو قائم، الفريضة منها سبع عشرة ركعة، و النّافلة أربع و ثلاثون[٧]»[٨].
[١]. التّهذيب ٢: ٦ ح ٩، الاستبصار ١: ٢١٩ ح ٧٧٥، الوسائل ٣: ٤٣ الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض ح ٤.
[٢]. في المصادر: نصلّي.
[٣]. الظّاهر أنّ اللام في الفريضة للعهد الذكريّ، فالمراد بها فريضة الصّلاة.« منه ;».
[٤]. التّهذيب ٢: ٧ ح ١٣، الوسائل ٣: ٤٢ الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض ح ١.
[٥]. في المصادر: الظّهر.
[٦]. التّهذيب ٢: ٩ ح ١٨، الكافي ٣: ٤٤٤ ح ٩، الوسائل ٣: ٣٣ الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض و النّوافل ح ٨
[٧]. في الكافي زيادة: ركعة.
[٨]. الكافي ٣: ٤٤٣ ح ٢، التّهذيب ٢: ٤ ح ٢، الاستبصار ١: ٢١٨ ح ٧٧٢، الوسائل ٣: ٣٢ الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ح ٣.