الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٠١ - الفصل الأول في حكم الصلاة داخل الكعبة و بين المقابر، و صلاة الرجل و المرأة متقاربين سبعة عشر حديثا
الفصل الأوّل في حكم الصّلاة داخل الكعبة و بين المقابر، و صلاة الرجل و المرأة متقاربين سبعة عشر حديثا:
الأوّل: من الصّحاح؛ محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: «لا تصلّ المكتوبة في الكعبة»[١].
الثّاني: معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «لا يصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة»[٢].
الثّالث: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧، أنّه سأله عن الصّلاة بين القبور، هل تصلح؟ قال: «لا بأس»[٣].
[١]. الكافي ٣: ٣٩١ ح ١٨، التّهذيب ٢: ٣٧٦ ح ١٥٦٤، الوسائل ٣: ٢٤٥ الباب ١٧ من أبواب القبلة ح ١.
[٢]. التّهذيب ٥: ٢٧٩ ح ٩٥٣، الاستبصار ١: ٢٩٨ ح ١١٠١، الوسائل ٣: ٢٤٦ الباب ١٧ من أبواب القبلة ح ٤ و ٥، بتفاوت. و هذه الرواية بهذا النصّ عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام. و أمّا ما عن معاوية بن عمّار فهو:« لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة» كما في التّهذيب ٢: ٣٨٣ ح ١٥٩٦، و الوسائل ٣: ٢٤٦ الباب ١٧ من أبواب القبلة ح ٣.
[٣]. الفقيه ١: ١٥٨ ح ٧٣٧، قرب الإسناد: ٩١، الوسائل ٣: ٤٥٣ الباب ٢٥ من أبواب مكان المصلّي ح ١.