الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٨٣ - أنها ثلاث تسبيحات ام اربعا
و ذهب السّيد المرتضى في المصباح[١]، و الشّيخ في المبسوط و الجمل[٢]، و ابن البرّاج[٣] و سلّار[٤] و ابن إدريس[٥] إلى زيادة التّكبير بعد التّسع، فيقول: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه، ثلاثا، و في آخر الثّالثة: و اللّه أكبر، فيكمل له عشر تسبيحات، و لم نظفر لهم في ذلك بمستند.
و أمّا قوله ٧ في هذا الحديث: «ثم تكبّر و تركع» فمعلوم أنّه لا يصلح مستندا؛ لظهور أنّ المراد بهذا التّكبير تكبير الرّكوع لا عاشر التّسبيحات.
و قال الشّيخ في النّهاية و الاقتصاد[٦]: إنّها اثنتا عشرة تسبيحة، صورتها: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، ثلاث مرّات[٧]، و به قال ابن أبي عقيل[٨]، غير أنّه قال: يقولها سبعا أو خمسا، و أدناه ثلاث. و مستند هذا القول كسابقه غير معلوم، فإنّ ما بأيدينا من كتب الأحاديث خالية عمّا يصلح مستندا لشيء منهما.
[أنّها ثلاث تسبيحات ام اربعا]
و ما تضمّنه الحديث الثّاني من أنّها ثلاث تسبيحات هو مختار ابن الجنيد[٩]، غير أنّه لم يعتبر التّرتيب، قال ;: و الّذي يقال مكان القراءة تحميد و تسبيح و تكبير، يقدّم ما شاء[١٠].
[١]. نقله عنه في المعتبر ٢: ١٨٩.
[٢]. الجمل و العقود( ضمن الرسائل العشر): ١٨١، المبسوط ١: ١٠٦.
[٣]. المهذّب ١: ٩٤- ٩٥.
[٤]. المراسم: ٧٢.
[٥]. السّرائر ١: ٢٢٢ و ٢٣٠.
[٦]. النّهاية: ٧٦، الاقتصاد: ٢٦١.
[٧]. مرّات: ليس في ص.
[٨]. نقله عنه العلّامة في المختلف ٢: ١٦٤.
[٩]. نقله عنه العلّامة في المختلف ٢: ١٦٤.
[١٠]. في ح س، ص: يشاء.