الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٧٦ - الفصل السابع في أوقات القضاء و التنفل في وقت الفريضة أربعة عشر حديثا
حديثك الأوّل! فقدمت على أبي جعفر ٧، فأخبرته بما قال القوم، فقال: «يا زرارة، ألا أخبرتهم أنّه قد فات الوقتان جميعا، و أنّ ذلك كان قضاء من رسول اللّه ٦»[١].
السّادس: زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: «إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء، و كان عليك قضاء صلوات، فابدأ بأوّلهنّ، فأذّن لها و أقم ثمّ صلّها، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة لكلّ صلاة».
قال: و قال أبو جعفر ٧: «إن كنت قد صلّيت الظّهر و قد فاتتك الغداة فذكرتها، فصلّ أيّ ساعة ذكرتها و لو بعد العصر، و متى[٢] ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها».
و قال: «إن نسيت الظّهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها و أنت في الصّلاة أو بعد فراغك منها، فانوها الأولى ثمّ صلّ العصر، فإنّما هي أربع مكان أربع.
و إن ذكرت أنّك لم تصلّ الأولى، و أنت في صلاة العصر، و قد صلّيت منها ركعتين، فصلّ الرّكعتين الباقيتين و قم فصلّ العصر.
و إن كنت ذكرت أنّك لم تصلّ العصر حتّى دخل وقت المغرب، و لم تخف فوتها فصل العصر، ثمّ صلّ المغرب، و إن كنت قد صلّيت المغرب فقم فصلّ العصر، و إن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين، ثمّ ذكرت العصر، فانوها العصر، ثمّ سلّم ثمّ صلّ المغرب.
[١]. الذكرى ٢: ٤٢٢، الوسائل ٣: ٢٠٧ الباب ٦١ من أبواب المواقيت ح ٦، بتفاوت يسير. هذا الحديث هو حجّة من فسّر قوله تعالى: لِذِكْرِي بأنّ المراد منه: لذكر صلاتي، على حذف المضاف إليه. و هو حديث مستفيض نقله الخاصّة و العامّة في صحاحهم، و أورده المفسّرون من الفريقين كالزمخشريّ و البيضاويّ و غيرهما.
« منه ;».
[٢]. في ص، زيادة: ما.