الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٩٤ - الفصل الثالث في الإقامة و نبذ من أحكامها سبعة عشر حديثا
الفصل الثّالث في الإقامة و نبذ من أحكامها سبعة عشر حديثا:
الأول: من الصّحاح؛ زرارة، عن أبي جعفر ٧ قال: «إذا أقيمت الصّلاة حرم الكلام على الإمام و أهل المسجد، إلّا في تقديم إمام و نحوه»[١].
الثّاني: ابن أبي عمير، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرّجل يتكلّم في الإقامة، قال: «نعم، فإذا قال المؤذّن: قد قامت الصّلاة، فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى و ليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض:
تقدّم يا فلان»[٢].
الثّالث: زرارة، قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «لا تتكلّم إذا أقمت الصّلاة، فإنّك إن تكلّمت أعدت الإقامة»[٣].
[١]. الفقيه ١: ١٨٥ ح ٨٧٩، الوسائل ٤: ٦٢٨ الباب ١٠ من أبواب الأذان و الإقامة ح ١.
[٢]. التّهذيب ٢: ٥٥ ح ١٨٩، الاستبصار ١: ٣٠١ ح ١١١٦، الوسائل ٤: ٦٢٩ الباب ١٠ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٧.
[٣]. التّهذيب ٢: ٥٥ ح ١٩١، الاستبصار ١: ٣٠١ ح ١١١٢، الوسائل ٤: ٦٢٩ الباب ١٠ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٣.