الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٨٤ - الفصل الثالث في حكم الصلاة في جلد الميتة و أجزائها و ما لا يؤكل لحمه و الحرير، و ما يستثنى من الأخيرين ثلاثون حديثا
الفصل الثّالث في حكم الصّلاة في جلد الميتة و أجزائها و ما لا يؤكل لحمه و الحرير، و ما يستثنى من الأخيرين ثلاثون حديثا:
الأوّل: من الصّحاح: محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الجلد الميّت[١]، أيلبس في الصّلاة إذا دبغ؟ قال: «لا، و لو دبغ سبعين مرّة»[٢].
الثّاني: الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، أنّه قال: «لا بأس بالصّلاة فيما كان من صوف الميتة، إنّ الصّوف ليس فيه روح»[٣].
الثّالث: حريز، قال: قال أبو عبد اللّه ٧ لزرارة و محمّد بن مسلم: «اللبن و اللّباء و البيضة و الشّعر و الصّوف و القرن و النّاب و الحافر، و كلّ شيء ينفصل من الشّاة و الدّابّة فهو ذكيّ، و أن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صلّ فيه»[٤].
[١]. في س: جلد الميتة، و هو مطابق لما في الفقيه.
[٢]. التّهذيب ٢: ٢٠٣ ح ٧٩٤، الفقيه ١: ١٦٠ ح ٧٤٩، الوسائل ٢: ١٠٨٠ الباب ٦١ من أبواب النّجاسات ح ١.
[٣]. التّهذيب ٢: ٣٦٨ ح ١٥٣٠، الوسائل ٢: ١٠٨٩ الباب ٦٨ من أبواب النّجاسات ح ١.
[٤]. الكافي ٦: ٢٥٨ ح ٤، التّهذيب ٩: ٧٥ ح ٣٢١، الاستبصار ٤: ٨٨ ح ٣٣٨، الوسائل ١٦: ٣٦٥ الباب ٣٣ من أبواب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة ح ٣.