الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٨٥ - الفصل الثالث في حكم الصلاة في جلد الميتة و أجزائها و ما لا يؤكل لحمه و الحرير، و ما يستثنى من الأخيرين ثلاثون حديثا
و قد مرّت هذه الأحاديث الثّلاثة في بحث[١] النّجاسات.
الرابع: محمّد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّه ٧ في الميتة، قال:
«لا تصلّ في شيء منه، و لا شسع»[٢].
الخامس: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا ٧، قال: سألته عن الخفاف، (نأتي السّوق فنشري الخفّ لا ندري)[٣] أذكيّ هو أم لا؟ ما تقول في الصّلاة فيه؟ قال:
«نعم، أنا أشتري الخفّ من السّوق و يصنع لي و أصلّي فيه، و ليس عليكم المسألة»[٤].
السّادس: الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الخفاف الّتي تباع في السّوق، فقال: «اشتر و صلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميّت بعينه»[٥].
السّابع: سليمان بن جعفر الجعفريّ[٦]، أنّه سأل العبد الصّالح موسى بن جعفر ٧ عن الرجل يأتي السّوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة، أيصلّي فيهما؟ فقال: «[٧] ليس عليكم المسألة، إنّ أبا جعفر ٧ كان يقول إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدّين أوسع من ذلك»[٨].
[١]. في ح: مبحث.
[٢]. التّهذيب ٢: ٢٠٣ ح ٧٩٤، الوسائل ٣: ٢٤٩ الباب ١ من أبواب لباس المصلّي ح ٢.
[٣]. في المصادر: يأتي السّوق فيشتري الخفّ، لا يدري.
[٤]. التّهذيب ٢: ٣٧١ ح ١٥٤٥، قرب الإسناد: ١٧٠، الوسائل ٢: ١٠٧٢ الباب ٥٠ من أبواب النّجاسات ح ٦، بتفاوت يسير.
[٥]. التّهذيب ٢: ٢٣٤ ح ٩٢٠، الوسائل ٣: ٣١٠ الباب ٣٨ من أبواب لباس المصلّي ح ٢.
[٦]. في ص، ح زيادة: نسبته إلى جعفر الطّيّار رضي اللّه عنه.
[٧]. في المصدر زيادة: نعم.
[٨]. الفقيه ١: ١٦٧ ح ٧٨٧، و التّهذيب ٢: ٣٦٨ ح ١٥٢٩، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل ...، الوسائل ٣: ٣٣٢ الباب ٥٥ من أبواب لباس المصلّي ح ١.