الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٩٠ - الفصل الثامن في نبذ متفرقة مما يتعلق بالوقت ثلاثة عشر حديثا
لا تترك على كلّ حال: إذا طفت بالبيت، و إذا أردت أن تحرم، و صلاة الكسوف، و إذا نسيت فصلّ إذا ذكرت، و الجنازة»[١].
التاسع: إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: إنّي أشتغل، قال:
«فاصنع كما أصنع: صلّ ستّ ركعات إذا كانت الشّمس في مثل موضعها صلاة العصر، يعني ارتفاع الضّحى الأكبر، و اعتدّ بها من الزّوال»[٢].
العاشر: زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال: «ما صلّى رسول اللّه ٦ الضّحى قطّ»، قال: فقلت: ألم تخبرني أنّه كان يصلّي في صدر النّهار أربع ركعات؟
قال: «بلى إنّه كان يجعلها من الثّمان الّتي بعد الظّهر»[٣].
الحادي عشر: من الحسان؛ محمّد بن عذافر، قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «صلاة التطوّع بمنزلة الهديّة متى ما أوتي بها قبلت، فقدّم منها ما شئت و أخّر ما شئت»[٤].
الثّاني عشر: من الموثّقات؛ يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه ٧، قال في امرأة دخل وقت الصّلاة و هي طاهرة فأخّرت الصّلاة حتّى حاضت، قال: «تقضي إذا طهرت»[٥].
الثّالث عشر: عمّار السّاباطيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، في الرّجل يعوقه أمر عن أن يصلّي الفجر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس: «إن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشّمس فليتمّ الصّلاة و قد جازت صلاته، و إن طلعت الشّمس قبل أن يصلّي
[١]. الكافي ٣: ٢٨٧ ح ٢، التّهذيب ٢: ١٧٢ ح ٦٨٣، الوسائل ٣: ١٧٥ الباب ٣٩ من أبواب المواقيت ح ٤.
[٢]. التّهذيب ٢: ٢٦٧ ح ١٠٦٢، الاستبصار ١: ٢٧٧ ح ١٠٠٦، الوسائل ٣: ١٦٩ الباب ٣٧ من أبواب المواقيت ح ٤.
[٣]. الفقيه ١: ٣٥٨ ح ١٥٦٧، الوسائل ٣: ١٧٠ الباب ٣١ من أبواب أعداد الفرائض ح ١.
[٤]. التّهذيب ٢: ٢٦٧ ح ١٠٦٦، الاستبصار ١: ٢٧٨ ح ١٠١٠، الوسائل ٣: ١٧٠ الباب ٣٧ من أبواب المواقيت ح ٨.
[٥]. التّهذيب ١: ٣٩٢ ح ١٢١١، الاستبصار ١: ١٤٤ ح ٤٩٣، الوسائل ٢: ٥٩٧ الباب ٤٨ من أبواب الحيض ح ٤.