الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٣٢ - الفصل الثالث في حكم الصلاة في السفينة، و على الدابة و على الرف المعلق و ما يجري هذا المجرى ثمانية عشر حديثا
الفصل الثّالث في حكم الصّلاة في السّفينة، و على الدّابّة و على الرفّ المعلّق و ما يجري هذا المجرى ثمانية عشر حديثا:
الأوّل: من الصّحاح؛ عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن صلاة الفريضة في السّفينة و هو يجد الأرض يخرج إليها، غير أنّه يخاف السّبع أو اللصوص و يكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج و لا يطيعونه، و هل يضع وجهه إذا صلّى أو يومئ إيماءا قاعدا أو قائما؟ فقال: «إن استطاع أن يصلّي قائما فهو أفضل، و إن لم يستطع صلى جالسا»، و قال: «لا، عليه أن لا يخرج، فإن أبي ٧ سأله عن مثل هذه المسألة رجل، فقال: أترغب عن صلاة نوح»[١]؟!
الثّاني: جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه قال له: (أكون في السّفينة) قريبة من الجدّ[٢]، فأخرج و أصلّي؟ فقال: «صلّ فيها، أما ترضى بصلاة نوح ٧»[٣]؟!
[١]. التّهذيب ٣: ٢٩٥ ح ٨٩٣، الوسائل ٣: ٧٠٥ الباب ١٤ من أبواب القيام ح ٤.
[٢]. الجدّ: شاطئ النّهر كالجد، و الجدّة وجه الأرض( القاموس ١: ٢٨١)، و في مجمع البحرين ٣: ٢١: الجدّ بالضمّ و التشديد: شاطئ النّهر، و الجدد الأرض الصّلبة الّتي يسهل المشي عليها.
[٣]. الفقيه ١: ٢٩١ ح ١٣٢٣، الوسائل ٣: ٢٣٣ الباب ١٣ من أبواب القبلة ح ٣. في المصادر: تكون السّفينة.