الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٠٤ - الفصل الأول في حكم الصلاة داخل الكعبة و بين المقابر، و صلاة الرجل و المرأة متقاربين سبعة عشر حديثا
الثّاني عشر: محمّد، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل، يصلّيان جميعا؟ فقال: «لا، و لكن يصلّي الرجل، فإذا فرغ صلّت المرأة»[١].
الثّالث عشر: جميل، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «لا بأس أن يصلّي الرجل بحذاء المرأة و هي تصلّي»[٢].
الرابع عشر: من الموثّقات؛ يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: إذا حضرت الصّلاة المكتوبة و أنا في الكعبة، أفأصلّي فيها؟ قال: «صلّ»[٣].
الخامس عشر: معمّر بن خلّاد، عن الرضا ٧، قال: «لا بأس بالصّلاة بين المقابر، ما لم يتّخذ القبر قبلة»[٤].
السّادس عشر: عمّار السّاباطيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن الرجل يصلّي بين القبور، قال: «لا يجوز ذلك، إلّا أن يجعل بينه و بين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه، و عشرة أذرع من خلفه، و عشرة أذرع عن يمينه، و عشره أذرع عن يساره، ثمّ يصلّي إن شاء»[٥].
[١]. التّهذيب ٢: ٢٣١ ح ٩٠٧، الوسائل ٣: ٢٣٧ الباب ١٤ من أبواب القبلة ح ٣، و ج ٣: ٤٣٣ الباب ١٠ من أبواب مكان المصلّي ح ١.
[٢]. لم نعثر على هذا الحديث في المصادر، و ما عثرنا عليه يختلف عنه باللفظ و يتّحد معه بالمعنى، كما في الفقيه ١:
١٥٩ ح ٧٤٩، الوسائل ٣: ٤٢٦ الباب ٤ من أبواب مكان المصلّي ح ٤، و هو هكذا: عن جميل، عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه قال: لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلّي». و أشار في الوسائل إلى أنّ الظاهر سقوط« لا» من« لا تصلّي». و لعلّ العبارة: لا بأس أن لا تصلّي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلّي.
[٣]. التّهذيب ٥: ٢٧٩ ح ٩٥٥، الوسائل ٣: ٢٤٦ الباب ١٧ من أبواب القبلة ح ٦.
[٤]. التّهذيب ٢: ٢٢٨ ح ٨٩٧، الاستبصار ١: ٣٩٧ ح ١٥١٤، الوسائل ٣: ٤٥٣ الباب ٢٥ من أبواب مكان المصلّي ح ٣.
[٥]. الكافي ٣: ٣٩٠ ح ١٣، التّهذيب ٢: ٢٢٧ ح ٨٩٦، الاستبصار ١: ٣٦٧ ح ١٥١٣، الوسائل ٣: ٤٥٤ الباب ٢٥ من أبواب مكان المصلّي ح ٥.