الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٥١١ - الفصل الخامس في القنوت
يجوز القران في النّوافل دون الفرائض ٣٦٨
يحرم قراءة سور العزائم في الصّلاة ٣٦٨
الفصل الثّالث: في نبذ متفرّقة من أحكام القراءة
ستّة عشر حديثا ٣٦٩
استحباب قراءة سور المفصّل في الصّلاة ٣٧٢
يستحبّ تخصيص الفرائض بسورة معيّنة ٣٧٣
استحباب الجهر بالبسملة في الصّلاة الإخفاتيّة ٣٧٤
جواز قراءة الحمد و السّورة في نفس واحد ٣٧٦
جواز التّسبيح بدل القراءة للعاجز عنها ٣٧٦
استحباب قراءة الجمعة و المنافقين في صلاة الجمعة ٣٧٧
جواز الجهر في ظهر الجمعة ٣٧٨
الفصل الرّابع: في التّخيير في الرّكعة الثّالثة و الرّابعة بين القراءة و التّسبيح
ثمانية عشر حديثا ٣٨٠
المصلّي مخيّر في الرّكعة الثّالثة و الرّابعة بين القراءة و التّسبيح ٣٨٢
حكم ناسي الفاتحة في الرّكعة الأولى و الثّانية ٣٨٢
العدد المجزي من التّسبيحات ٣٨٢
زيادة التّكبير بعد التّسبيح ٣٨٣
حكم ضمّ الاستغفار إلى لتسبيح ٣٨٤
المفاضلة بين القراءة و التّسبيح ٣٨٥
الفصل الخامس: في القنوت
سبعة و عشرون حديثا ٣٩٠
معنى القنوت لغة و شرعا ٣٩٥