الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١١٩ - الفصل الثاني في استحباب اتخاذ السترة، و حكم الصلاة في البيع و الكنائس، و جواد الطرق و أعطان الإبل، و مرابض الغنم و البقر و الخيل و البغال، و في الحمام، و السبخة و بيت فيه خمر أو مسكر، و الى التماثيل و النار، و على النجس، و في البيداء و ذات الصلاصل و
قال: «كلّ طريق يوطأ فلا تصلّ عليه»، قال: قلت: إنّه قد روي عن جدّك أنّ الصّلاة على الظّواهر لا بأس بها. قال: «ذاك ربّما سايرني عليه الرجل»، قال: قلت: إن خاف الرجل على متاعه[١]؟ قال: «فإن خاف فليصلّ»[٢].
الثّاني و العشرون: سماعة، قال: سألته عن الصّلاة في أعطان الإبل و[٣] مرابض الغنم و البقر، فقال: «إن نضحته بالماء و قد كان يابسا فلا بأس بالصّلاة فيها، و أمّا مرابض الخيل و البغال فلا»[٤].
الثّالث و العشرون: عمّار السّاباطيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الصّلاة في بيت الحمّام، قال: «إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس»[٥].
الرابع و العشرون: عمّار السّاباطيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، في الرجل يصلّي و بين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال: «لا». قلت: فإن كان في غلاف؟ قال: «نعم».
و قال: «لا يصلّي الرجل و في قبلته نار أو حديد». قلت: أله أن يصلّي و بين يديه مجمرة شبه[٦]؟ قال: «نعم، فإن كان فيها نار فلا يصلّي حتّى ينحّيها عن قبلته»، و عن الرجل يصلّي و بين يديه قنديل معلّق فيه[٧] نار، إلّا أنّه بحياله، قال: «إذا ارتفع كان أشرّ،
[١]. في التّهذيب: الضّيعة.
[٢]. التّهذيب ٢: ٢٢١ ح ٨٧٠، الوسائل ٣: ٤٤٥ الباب ١٩ من أبواب مكان المصلّي ح ٦.
[٣]. في المصادر زيادة: في.
[٤]. التّهذيب ٢: ٢٢٠ ح ٨٦٧، الاستبصار ١: ٣٩٥ ح ١٥٠٦، الوسائل ٣: ٤٤٣ الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي ح ٤، بتفاوت يسير.
[٥]. الاستبصار ١: ٣٩٥ ح ١٥٠٥، التّهذيب ٢: ٣٧٤ ح ١٥٥٤، الوسائل ٣: ٤٦٦ الباب ٣٤ من أبواب مكان المصلّي ح ٢.
[٦]. الشّبه: النّحاس الأصفر، البداية و النّهاية ٦: ٦، القاموس المحيط ٤: ٢٨٦.
[٧]. في الكافي: و فيه.