الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٣٤ - الفصل الثالث في حكم الصلاة في السفينة، و على الدابة و على الرف المعلق و ما يجري هذا المجرى ثمانية عشر حديثا
يدور إلى القبلة و لكن أينما دارت دابّته، غير أنّه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حين يتوجّه»[١].
الثّامن: عبد الرحمن بن أبي نجران، قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الصّلاة بالليل في السّفر في المحمل، قال: «إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة، ثمّ كبّر و صلّ حيث ذهب بك بعيرك»[٢].
التاسع: الحلبيّ، أنّه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن صلاة النّافلة على البعير و الدّابّة، فقال: «نعم حيث كان متوجّها، و كذلك فعل رسول اللّه ٦»[٣].
العاشر: حمّاد بن عثمان، عن أبي الحسن الأوّل ٧، في الرجل يصلّي النّافلة و هو على دابّته في الأمصار، قال: «لا بأس»[٤].
الحادي عشر: معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧، قال: «كان أبي يدعو بالطّهور في السّفر و هو في محمله، فيؤتى بالتّور[٥] فيه الماء فيتوضّأ، ثمّ يصلّي الثّماني و الوتر في محمله، فإذا نزل صلّى الركعتين و الصّبح»[٦].
الثّاني عشر: عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن ٧، قال: سألته عن صلاة النّافلة في الحضر على ظهر الدّابّة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة، أو كنت
[١]. الفقيه ١: ٢٩٥ ح ١٣٤٨، الكافي ٣: ٤٥٩ ح ٦، الوسائل ٥: ٤٨٤ الباب ٣ من أبواب صلاة الخوف و المطاردة ح ٨، بتفاوت يسير. ربّما يقال: إنّ فيه نوع إيماء إلى جعل التكبيرة الأولى من السّبع تكبيرة الافتتاح.« منه رحمه اللّه».
[٢]. التّهذيب ٣: ٢٣٣ ح ٦٠٦، الوسائل ٣: ٢٤١ الباب ١٥ من أبواب القبلة ح ١٣.
[٣]. التّهذيب ٣: ٢٢٨ ح ٥٨١، الوسائل ٣: ٢٤٠ الباب ١٥ من أبواب القبلة ح ٦ و ٧.
[٤]. التّهذيب ٣: ٢٢٩ ح ٥٨٩، الوسائل ٣: ٢٤٠ الباب ١٥ من أبواب القبلة ح ١٠.
[٥]. التّور: إناء يشرب فيه، كما في( الصّحاح ٢: ٦٠٢).« منه ;».
[٦]. التّهذيب ٣: ٢٣٢ ح ٦٠٤، الوسائل ٢٤١ الباب ١٥ من أبواب القبلة ح ١١.