الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٧٤ - الفصل السابع في أوقات القضاء و التنفل في وقت الفريضة أربعة عشر حديثا
الفصل السّابع في أوقات القضاء و التنفّل في وقت الفريضة أربعة عشر حديثا:
الأوّل: من الصّحاح؛ زرارة، عن أبي جعفر ٧ فيمن فاته صلوات، قال:
«يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت صلاة، و لم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصّلاة الّتي قد حضرت، و هذه أحقّ بوقتها فليصلّها، فإذا قضاها فليصلّ[١] ما فاته ممّا قد مضى، و لا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها»[٢].
الثّاني: صفوان عن أبي الحسن الرضا ٧ في ناسي الظّهر حتّى غربت الشّمس، قال: «كان أبو جعفر أو كان أبي يقول: إذا أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، و إلّا صلّى المغرب ثمّ صلّاها»[٣].
[١]. في ح: فليقض.
[٢]. التّهذيب ٢: ٢٦٦ ح ١٠٥٩، الكافي ٣: ٢٩٢ ح ٣، الوسائل ٣: ٢٠٨ الباب ٦٢ من أبواب المواقيت ح ١. عدّ العلّامة في المختلف هذا الحديث من الحسان.« منه ;».
[٣]. الكافي ٣: ٢٩٣ ح ٦، التّهذيب ٢: ٢٦٩ ح ١٠٧٣، الوسائل ٣: ٢٠٩ الباب ٦٢ من أبواب المواقيت ح ٧.